مرسوم رقم 2.08.357 يقضي باستفادة الأجراء العاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها من التعويضات العائلية
مرسوم يقضي باستفادة الأجراء العاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها من التعويضات العائلية
نص تمهيدي
1 الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما بالقانون رقم 17.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.127 بتاريخ 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)؛
وعلى القانون رقم 26.79 بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.178 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) ولاسيما الفصل السابع منه؛
وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تطبق أحكام الباب الثالث من الجزء الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلقة بالتعويضات العائلية على الأجراء العاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها ابتداء من فاتح يوليو 2008.
المادة الثانية
إن مقدار واجب الاشتراك المفروض على أرباب العمل بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها فيما يخص هذا الصنف من التعويضات هو نفس واجب الاشتراك المحدد بالنسبة لأرباب العمل بالمنشآت الصناعية والتجارية عملا بالفصلين 19 و 20 الفقرة 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
تتمم الاستفادة من التعويضات العائلية طبقا للمقتضيات التنظيمية السارية المفعول على أجراء القطاع الصناعي والتجاري.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال اغماني.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.