مادةmadda
FR

إن مقدار واجب الاشتراك المفروض على أرباب العمل بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها فيما يخص هذا الصنف من التعويضات هو نفس واجب الاشتراك المحدد بالنسبة لأرباب العمل بالمنشآت الصناعية والتجارية عملا بالفصلين 19 و 20 الفقرة 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.357 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.357 يقضي باستفادة الأجراء العاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها من التعويضات العائلية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبق أحكام الباب الثالث من الجزء الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلقة بالتعويضات العائلية على الأجراء العاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية
  2. المادة الثانيةإن مقدار واجب الاشتراك المفروض على أرباب العمل بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها فيما يخص هذا الصنف من التعويضات هو نفس واجب الاشتراك ال
  3. المادة الثالثةتتمم الاستفادة من التعويضات العائلية طبقا للمقتضيات التنظيمية السارية المفعول على أجراء القطاع الصناعي والتجاري.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد