المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.08.357 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.357 يقضي باستفادة الأجراء العاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها من التعويضات العائلية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبق أحكام الباب الثالث من الجزء الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلقة بالتعويضات العائلية على الأجراء العاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية
- المادة الثانيةإن مقدار واجب الاشتراك المفروض على أرباب العمل بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها فيما يخص هذا الصنف من التعويضات هو نفس واجب الاشتراك ال
- المادة الثالثةتتمم الاستفادة من التعويضات العائلية طبقا للمقتضيات التنظيمية السارية المفعول على أجراء القطاع الصناعي والتجاري.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.