مرسوم رقم 2.08.362 يتعلق بإضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية
مرسوم يتعلق بإضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية
نص الإصدارمرسوم رقم 2.08.362 صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) يتعلق بإضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، ولا سيما المادة 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.1016 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع؛
وباقتراح من وزيرة الصحة ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزيرة الصحة، الإمضاء: ياسمينة بادو.
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز اخنوش، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: أمينة ابن خضراء.
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يراد بالملح المعد للتغذية البشرية الملح العادي (كلورور الصوديوم) المسمى ملح الطعام أو ملح المائدة، الذي يجمع من الملاحات أو يستخرج من مناجم الملح أو يحصل عليه من تبخر الماء المملح الناتج عن ذوبان ملح المناجم.
المادة الثانية
يجب أن تضاف مادة اليود إلى الملح الغذائي المحدد في المادة الأولى أعلاه، إذا تم صنعه أو توضيبه أو تسويقه بالتراب الوطني أو استيراده إليه.
لا يجب أن يعد للاستهلاك الغذائي البشري باعتباره ملح طعام أو ملح مائدة إلا الملح الغذائي المضافة إليه مادة اليود والذي يستجيب للمواصفات المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتجارة والصناعة.
غير أن الملح المعد للاستعمال الصناعي لا يخضع لإلزامية إضافة مادة اليود.
المادة الثالثة
يجب أن تقدم مادة اليود بنسبة تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة.
المادة الرابعة
يتوقف صنع الملح الغذائي على تصريح مسبق يدلى به إلى وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالمعادن.
ويدلى بالتصريح المذكور وفق الشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الصحة والوزير المكلف بالمعادن وتحدد كذلك في هذا القرار مميزات الملح المذكور والمعدات المستعملة في عملية إضافة اليود.
المادة الخامسة
يجب أن تتوفر في وحدات إنتاج الملح المزود باليود وصنعه وتوضيبه الشروط العامة المتعلقة بالصحة الغذائية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة السادسة
يجب أن يتم تسويق الملح المزود باليود في لفائف مغلقة كتيمة ومستقرة كيماويا لا تتسع لأكثر من كيلو غرام واحد من الوزن الصافي.
المادة السابعة
علاوة على البيانات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالعنونة، يجب أن تحمل اللفائف ملصقات تتضمن:
- 1-عبارة »ملح مزود باليود« بحروف بارزة ومقروءة؛
- 2-نسبة اليود معبرا عنها بالمليغرام في كل كيلو غرام من الملح؛
- 3-الرمز الذي يشير إلى الملح المزود باليود الموافق للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
ويكتب هذا الرمز باللون الأبيض على خلفية زرقاء.
ويجب، بالإضافة إلى ذلك، أن تتضمن الملصقة الخاصة بالملح المزود باليود المستورد بيان اسم بلد المنشأ.
ولا يجوز أن يوضع على الملصقة المذكورة أي بيان له علاقة بالعلاج.
المادة الثامنة
يجوز للمأمورين المؤهلين لهذا الغرض بموجب أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 أن يقوموا بالتحاليل والتحقيقات المتعلقة بنسبة اليود في الملح المزود باليود متى شاؤوا في جميع المراحل من الصنع إلى الاستهلاك.
ويجب ألا تقل النسبة الدنيا من اليود المسجلة أثناء إجراء التحاليل المذكورة عند التوزيع عن القيمة المحددة بالقرار المشترك المشار إليه في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة التاسعة
ينسخ المرسوم رقم 2.95.709 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) المتعلق بإضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية.
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمعادن، كل واحد منهم فيما يخصه.