مادةmadda
FR

ف 1يتوقف صنع الملح الغذائي على تصريح مسبق يدلى به إلى وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالمعادن.

ف 2ويدلى بالتصريح المذكور وفق الشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الصحة والوزير المكلف بالمعادن وتحدد كذلك في هذا القرار مميزات الملح المذكور والمعدات المستعملة في عملية إضافة اليود.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.08.362 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.362 يتعلق بإضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىيراد بالملح المعد للتغذية البشرية الملح العادي (كلورور الصوديوم) المسمى ملح الطعام أو ملح المائدة، الذي يجمع من الملاحات أو يستخرج من مناجم الملح أو يحصل عليه م
  2. المادة الثانيةيجب أن تضاف مادة اليود إلى الملح الغذائي المحدد في المادة الأولى أعلاه، إذا تم صنعه أو توضيبه أو تسويقه بالتراب الوطني أو استيراده إليه.
  3. المادة الثالثةيجب أن تقدم مادة اليود بنسبة تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة.
  4. المادة الرابعةيتوقف صنع الملح الغذائي على تصريح مسبق يدلى به إلى وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالمعادن.
  5. المادة الخامسةيجب أن تتوفر في وحدات إنتاج الملح المزود باليود وصنعه وتوضيبه الشروط العامة المتعلقة بالصحة الغذائية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  6. المادة السادسةيجب أن يتم تسويق الملح المزود باليود في لفائف مغلقة كتيمة ومستقرة كيماويا لا تتسع لأكثر من كيلو غرام واحد من الوزن الصافي.
  7. المادة السابعةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالعنونة، يجب أن تحمل اللفائف ملصقات تتضمن:
  8. المادة الثامنةيجوز للمأمورين المؤهلين لهذا الغرض بموجب أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 أن يقوموا بالتحاليل والتحقيقات المتعلقة بنسبة اليود في الملح المزود باليود مت
  9. المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.95.709 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) المتعلق بإضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية.
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة والوزير الم
فهرس النص كاملا · 10 مواد