ج.ر 5753 · ص 4022
يجب أن تقدم مادة اليود بنسبة تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.362 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.362 يتعلق بإضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىيراد بالملح المعد للتغذية البشرية الملح العادي (كلورور الصوديوم) المسمى ملح الطعام أو ملح المائدة، الذي يجمع من الملاحات أو يستخرج من مناجم الملح أو يحصل عليه م
- المادة الثانيةيجب أن تضاف مادة اليود إلى الملح الغذائي المحدد في المادة الأولى أعلاه، إذا تم صنعه أو توضيبه أو تسويقه بالتراب الوطني أو استيراده إليه.
- المادة الثالثةيجب أن تقدم مادة اليود بنسبة تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة.
- المادة الرابعةيتوقف صنع الملح الغذائي على تصريح مسبق يدلى به إلى وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالمعادن.
- المادة الخامسةيجب أن تتوفر في وحدات إنتاج الملح المزود باليود وصنعه وتوضيبه الشروط العامة المتعلقة بالصحة الغذائية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة السادسةيجب أن يتم تسويق الملح المزود باليود في لفائف مغلقة كتيمة ومستقرة كيماويا لا تتسع لأكثر من كيلو غرام واحد من الوزن الصافي.
- المادة السابعةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالعنونة، يجب أن تحمل اللفائف ملصقات تتضمن:
- المادة الثامنةيجوز للمأمورين المؤهلين لهذا الغرض بموجب أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 أن يقوموا بالتحاليل والتحقيقات المتعلقة بنسبة اليود في الملح المزود باليود مت
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.95.709 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) المتعلق بإضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة والوزير الم