مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.532

مرسوم رقم 2.08.532 بتحديد شروط الإدماج وإعادة ترتيب رجال السلطة بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 )31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة

مرسوم بتحديد شروط الإدماج وإعادة ترتيب رجال السلطة بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة، ولاسيما المادة 20 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يدمج الولاة الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على أقدمية تفوق أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويرسمون، بطلب منهم، في درجة عامل ممتاز الرتبة الثالثة.

يدمج الولاة الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على أقدمية تساوي أو تقل عن أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويرسمون، بطلب منهم، في درجة عامل ممتاز الرتبة الثانية.

المادة 2

يدمج العمال الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على أقدمية تفوق خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويرسمون، بطلب منهم، في درجة عامل ممتاز الرتبة الأولى.

يدمج العمال الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على أقدمية تساوي أو تقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويرسمون، بطلب منهم، في درجة عامل إما في الرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

المادة 3

يدمج الكتاب العامون الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على أقدمية تفوق خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بطلب منهم، في درجة باشا ممتاز الرتبة الثانية.

يدمج الكتاب العامون الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على أقدمية تساوي أو تقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويرسمون، بطلب منهم، في درجة باشا ممتاز الرتبة الأولى.

المادة 4

يدمج الباشوات ورؤساء الدوائر ورؤساء المناطق الحضرية الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي لمتصرف ممتاز أو متصرف أو متصرف مساعد أو عن طريق التشبيه أو إطار مماثل ويرسمون، بطلب منهم، في درجة باشا أو قائد ممتاز بناء على الشواهد والأقدمية في الخدمة والإطار النظامي والكفاءة وطريقة الأداء.

المادة 5

يدمج القواد وخلفاء المقاطعات الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي لمتصرف ممتاز أو متصرف أو متصرف مساعد أو عن طريق التشبيه أو إطار مماثل ويرسمون، بطلب منهم، في درجة قائد ممتاز أو قائد بناء على الشواهد والأقدمية في الخدمة والإطار النظامي والكفاءة وطريقة الأداء.

المادة 6

يدمج خلفاء القواد الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي لمتصرف أو متصرف مساعد أو عن طريق التشبيه أو إطار مماثل ويرسمون، بطلب منهم، في درجة خليفة قائد ممتاز.

يدمج خلفاء القواد الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي مرتب في سلم الأجور رقم 9 أو عن طريق التشبيه أو إطار مماثل ويرسمون، بطلب منهم، في درجة خليفة قائد من الدرجة الأولى.

يدمج خلفاء القواد الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي مرتب في سلم الأجور رقم 8 أو أقل منه أو عن طريق التشبيه أو إطار مماثل ويرسمون، بطلب منهم، في درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية.

المادة 7

يحتفظ رجال السلطة المدمجون وفق مقتضيات هذا المرسوم، بالأقدمية المكتسبة في هيئة رجال السلطة التي يتوفرون عليها في تاريخ إدماجهم والتي تحتسب من أجل الترقي إلى درجة عليا.

المادة 8

تقترح لجنة الإدماج إما الإدماج الفوري أو إعادة دراسة ملف رجل السلطة من جديد أو إبقاءه في إطاره الأصلي. ويعاد ترتيب رجال السلطة المدمجين في الدرجة والفئة والرتبة التي تحددها لجنة الإدماج بناء على الشواهد والكفاءة وطريقة الأداء وأقدمية الخدمة.

يحتفظ رجل السلطة المعني بالأمر بوضعيته السابقة في تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) حيز التنفيذ إلى حين صدور النص القاضي بإدماجه.

المادة 9

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من شوال 1429 (24 أكتوبر 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد عبو.