المادة 8
ف 1تقترح لجنة الإدماج إما الإدماج الفوري أو إعادة دراسة ملف رجل السلطة من جديد أو إبقاءه في إطاره الأصلي. ويعاد ترتيب رجال السلطة المدمجين في الدرجة والفئة والرتبة التي تحددها لجنة الإدماج بناء على الشواهد والكفاءة وطريقة الأداء وأقدمية الخدمة.
ف 2يحتفظ رجل السلطة المعني بالأمر بوضعيته السابقة في تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) حيز التنفيذ إلى حين صدور النص القاضي بإدماجه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.08.532 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.532 بتحديد شروط الإدماج وإعادة ترتيب رجال السلطة بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 )31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىيدمج الولاة الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على أقدمية تفوق أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويرسمون، بطل
- المادة 2يدمج العمال الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على أقدمية تفوق خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويرسمون، بطلب
- المادة 3يدمج الكتاب العامون الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على أقدمية تفوق خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بطلب
- المادة 4يدمج الباشوات ورؤساء الدوائر ورؤساء المناطق الحضرية الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي لمتصرف
- المادة 5يدمج القواد وخلفاء المقاطعات الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي لمتصرف ممتاز أو متصرف أو متصرف
- المادة 6يدمج خلفاء القواد الممارسون لمهامهم بالإدارة المحلية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية والمتوفرون على إطار إداري نظامي لمتصرف أو متصرف مساعد أو عن طريق التشبيه
- المادة 7يحتفظ رجال السلطة المدمجون وفق مقتضيات هذا المرسوم، بالأقدمية المكتسبة في هيئة رجال السلطة التي يتوفرون عليها في تاريخ إدماجهم والتي تحتسب من أجل الترقي إلى درج
- المادة 8تقترح لجنة الإدماج إما الإدماج الفوري أو إعادة دراسة ملف رجل السلطة من جديد أو إبقاءه في إطاره الأصلي. ويعاد ترتيب رجال السلطة المدمجين في الدرجة والفئة والرتبة
- المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من 31 يوليو 2008 إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القط