يستفيد من الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الفاعلون في مجال الموسيقى والأغنية المغربية من كتاب كلمات وملحنين ومطربين وموزعين وعازفين سواء كانوا مبدعين ذاتيين أو يعملون في إطار جمعيات أو أجواق أو مؤسسات فنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.536 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.536 بمنح إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيمكن أن تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية.
- المادة الثانيةيستفيد من الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الفاعلون في مجال الموسيقى والأغنية المغربية من كتاب كلمات وملحنين ومطربين وموزعين وعازفين سواء كانوا مبدعين ذ
- المادة الثالثةتعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنة وطنية يتم تحديد تشكيلها وعدد أعضائها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والثقافة، تجدد كل سنتين، وتتك
- المادة الرابعةتعمل اللجنة الوطنية على ضبط معايير الاستفادة من منح دعم الأغنية المغربية والتي تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والثقافة، اعتمادا على الم
- المادة الخامسةيعهد للجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية تحديد مستويات ومبالغ الإعانات المالية المقدمة للمشاريع الموسيقية والغنائية في حدود خمسة عشر (15) مشروعا في السنة مع تحد
- المادة السادسةتمنح الإعانات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من الاعتمادات المفتوحة بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي».
- المادة السابعةتمنح تعويضات لأعضاء اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه عن مشاركتهم في أشغال هذه اللجنة، وتحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والثقا
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الثقافة، كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.