مرسوم رقم 2.09.168 بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة
التعديلات (3)
- مرسوم رقم 2.21.1036 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1443 (4 يناير 2022) بتتميم المرسوم رقم 2.09.168 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة.
- مرسوم رقم 2.14.855 صادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430( 21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة .
- مرسوم رقم 2.12.625 صادر في 27 من ربيع الأول 1434 (8 فبراير 2013) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع الفلاحة.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1396 الصادر في 29 من شوال (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.24 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) بتحديد اختصاصات المجلس العام للتنمية الفلاحية؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.823 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات حسبما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1274 الصادر في 4 ذي القعدة 1428(15 نوفمبر 2007) بتحديد اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 19 مادة
المادة 1
تناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الفلاحة والتنمية القروية:
وتتولى لهذا الغرض، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى وزارات أخرى القيام بالمهام التالية:
- –وضع وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الإعداد الفلاحي؛
- –إعداد سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية عبر أنحاء المملكة وبالنقط الحدودية؛
- –اقتراح سياسة الحكومة في مجال التنمية القروية والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛
- –القيام بأعمال سكرتارية اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
- –الإسهام؛ بتنسيق مع القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية والتنظيمات المهنية المعنية في:
- –تفعيل الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين وتتبعها وتقييمها؛
- –تتبع سوق الشغل بالقطاع الفلاحي وتقييمه.
- –دراسة وإعداد إستراتيجية تدخل لتحسين ومراجعة حالة الأوضاع العقارية للقطاع الفلاحي؛
- –اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استعمال الموارد المائية لأجل الري؛
- –إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع الإنتاج الفلاحي وتأهيل المنظمات المهنية الفلاحية في إطار سلاسل الإنتاج؛
- –على وضع الآليات الكفيلة بتشجيع الاستثمار في المجال الفلاحي؛
- –إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية لتطوير الفلاحة على الصعيدين الوطني والجهوي؛
- –إعداد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأنشطة الفلاحية؛
- –جمع وتحليل ونشر الإحصائيات والمعلومات الفلاحية؛
- –إعداد وتنفيذ استراتيجية في ميادين التعليم العالي الفلاحي والبحث الزراعي والتكوين التقني والمهني الفلاحي؛
- –المساهمة في المفاوضات المتعلقة بالتجارة الحرة في الميدان الفلاحي وتدبير الاتفاقيات في هذا الشأن؛
- –الإشراف على جميع الدراسات المستقبلية الرامية إلى البحث عن أسواق مفيدة لترويج المنتجات النباتية والحيوانية؛
- –الإعداد والمساهمة في دراسات ومشاريع تحويل وتثمين المنتجات النباتية والحيوانية عن طريق التصنيع؛
- –تتبع ودراسة تطور الأسواق الوطنية والدولية وأسعار المنتجات الفلاحية وتكاليف الإنتاج واقتراح تدابير التدخل الملائمة؛
- –إعداد سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية، عبر أنحاء المملكة وبالنقط الحدودية.
المادة 2
تشتمل وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة والمجلس العام للتنمية الفلاحية على إدارة مركزية ومصالح الاممركزة.
المادة 3
تحدد اختصاصات وتنظيم المجلس العام للتنمية الفلاحية بموجب المرسوم رقم 2.93.24 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413(13 ماي 1993) المشار إليه أعلاه.
المادة 4
تتألف الإدارة المركزية من:
- –كتابة عامة؛
- –مفتشية عامة؛
- –مديرية الإستراتيجية والإحصائيات؛
- –مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي؛
- –مديرية تنمية سلاسل الإنتاج؛
- –مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛
- –مديرية التعليم والتكوين والبحث؛
- –مديرية الموارد البشرية؛
- –مديرية نظم المعلوميات؛
- –مديرية الشؤون الإدارية والقانونية؛
- –مديرية مالية.
المادة 5
يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
المادة 6
تتولى المفتشية العامة التابعة مباشرة الوزير، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة. كما تسهر على عمليات التدقيق.
المادة 7
تناط بمديرية الإستراتيجية والإحصائيات القيام بالمهام التالية:
- –إعداد وقيادة إستراتيجية تنمية القطاع الفلاحي؛
- –ملاءمة وتحيين المخططات الجهوية الفلاحية؛
- –إنجاز وتنسيق الدراسات والتحاليل الإستراتيجية والاستشرافية للقطاع؛
- –إنجاز وتجميع الإحصائيات الفلاحية على الصعيد الوطني؛
- –إنجاز وتجميع الإحصائيات الفلاحية على الصعيد الوطني:
- –وضع استراتيجية الدعم والتحفيز في الميدان الفلاحي؛
- –تطوير الأسواق الوطنية والدولية؛
- –وضع وتتبع تنفيذ نظم الدعم والتحفيز في الميدان الفلاحي؛
- –تطوير الأسواق الوطنية والدولية للمنتوجات الفلاحية من خلال الرصد القطاعي لهذه الأسواق؛
- –تدبير الجانب الفلاحي من اتفاقيات التبادل الحر؛
- –ربط وتقوية علاقة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، علاوة على العلاقات مع المنظمات المتخصصة.
- –تنسيق وتتبع برامج الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين المعنيين؛
- –التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتفعيل الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين المعنيين؛
- –تقديم الدعم التقني للمصالح اللاممركزة لتفعيل برامج الحماية الاجتماعية للفلاحين المعنيين؛
- –الإسهام في إعداد الدراسات والمشاريع والبرامج المتعلقة بتثمين العنصر البشري بالقطاع الفلاحي وتقييمها.
المادة 8
تناط بمديرية الري وإعداد المجال الفلاحي القيام بالمهام التالية:
- –تحضير عناصر السياسة العامة لقطاع الري وتحسين البنيات العقارية الفلاحية وتنمية الأراضي الفلاحية غير المسقية؛
- –وتتبع استعمال الموارد المائية في مجال الري؛
- –القيام بالدراسات العامة والخاصة في مجال الري؛
- –تشجيع الاستعمال العقلاني والرشيد للموارد المائية في القطاع الفلاحي وتنسيق وتتبع إنجاز برامج اقتصاد وتثمين مياه الري؛
- –تنسيق البرامج الوطنية والجهوية للإعداد الهيدروفلاحي والعقاري والمحافظة على الأراضي الفلاحية وإعداد المراعي؛
- –تقديم الدعم التقني للمصالح الترابية التابعة للوزارة لإنجاز مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي والعقاري والمحافظة على الأراضي الفلاحية وإعداد المراعي وتحديد المعايير في هذا الشأن؛
- –تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري وتتبعها؛
- –ضبط العلاقة مع الفاعلين الخواص في إطار اتفاقيات التدبير المفوض للموارد الهيدروفلاحية.
المادة 9
تناط بمديرية تنمية سلاسل الإنتاج القيام بالمهام التالية:
- –المصادقة على المخططات الجهوية لتطوير سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني والصناعات الغذائية وتنسيق وقيادة هذه المخططات؛
- –ضبط التزود بمدخلات الإنتاج؛
- –رصد أسواق المنتوجات الفلاحية؛
- –تحفيز وتوجيه الفاعلين الخواص في الميدان الفلاحي والمنظمات المهنية للفلاحين من خلال إبرام عقد شراكة؛
- –تدبير وتشجيع علامات الجودة على مستوى كافة سلاسل الإنتاج الفلاحي؛
- –تطوير وتنمية المنتوجات المحلية.
المادة 9 المكررة
تناط بمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجيلية المهام التالية:
- –تنسيق السياسات القطاعية في مجال تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛
- –إعداد واقتراح إستراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛
- –إنجاز الدراسات والتحاليل الاستراتيجيّة والاستشرافية الخاصة بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
- –السهر على إعداد وملاءمة وتحيين وتتبع المخططات الجهوية التنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛
- –تتبع برمجة وإنجاز مشاريع التنمية القروية بما فيها تلك الممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وتقييم ودراسة وقع مشاريع تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛
- –التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتقوية علاقات الشراكة معها وتأهيلها في هذا الميدان؛
- –القيام بمهام سكرتارية اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتحضير وتتبع أشغالها وتنفيذ توصياتها.
المادة 10
تناط بمديرية التعليم والتكوين والبحث القيام بالمهام التالية:
- –إعداد وتتبع تنفيذ إستراتيجية التعليم والتكوين في الميدان الفلاحي؛
- –إعداد وتتبع تنفيذ إستراتيجية البحث في الميدان الفلاحي؛
- –إعداد وقيادة مخططات وبرامج الإرشاد الفلاحي على المستوى الوطني؛
- –ضبط وتتبع أنشطة المتدخلين والمتعاقدين في مجال الاستشارة الفلاحية.
المادة 11
تناط بمديرية الموارد البشرية القيام بالمهام التالية:
- –تنمية الموارد البشرية العاملة بالوزارة من خلال وضع مخططات للتكوين؛
- –التدبير التوقعي للموظفين وتدبير الكفاءات والمسارات المهنية؛
- –تدبير شؤون الموظفين والمستخدمين العاملين بالوزارة؛
- –تدبير وتنمية الأعمال الاجتماعية للوزارة؛
- –تنظيم العلاقات مع الفرقاء الاجتماعيين.
المادة 12
نقاط بمديرية نظم المعلوميات القيام بالمهام التالية:
- –وضع المخطط المديري لنظم المعلوميات الخاصة بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة والمؤسسات العمومية الفلاحية التابعة لها؛
- –تدبير نظم المعلوميات على مستوى المديريات المركزية للوزارة من خلال استغلالها وتوفير المساعدة التقنية لمستعمليها؛
- –تحديد مساطر التدبير وأشكال التنظيم الملائمة بشراكة مع المديريات المستعملة.
المادة 13
تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية القيام بالمهام التالية:
- –إعداد الدراسات القانونية الخاصة بالمجال الفلاحي؛
- –إعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة؛
- –اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالإصلاح القانوني للأنظمة العقارية الفلاحي ومراجعة الأوضاع العقارية للأملاك الفلاحية؛
- –تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية لكافة مصالح الوزارة؛
- –معالجة وتتبع القضايا المتنازع فيها التي يمثل فيها الدولة، الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –ترشيد تدبير الرصيد العقاري والمنقول للوزارة؛
- –توفير الخدمات المساندة للمصالح المركزية للوزارة؛
- –وضع معايير المشتريات على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛
- –تدبير المشتريات على صعيد الإدارة المركزية.
المادة 14
تناط بالمديرية المالية القيام بالمهام التالية:
- –إعداد ميزانية قطاع الفلاحة وتتبع تنفيذها؛
- –مراقبة التدبير؛
- –إنجاز التقارير المحاسبية؛
- –التتبع المستمر لتدخلات المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الفلاحية والمؤسسات التي تساهم فيها الوزارة؛
- –تدبير العلاقات مع الغرف الفلاحية؛
- –المساهمة في البحث عن مصادر التمويل للمشاريع الفلاحية لدى المؤسسات المانحة الوطنية والدولية؛
- –الإشراف على الهندسة المالية للمشاريع.
- –تدبير منظومة الدعم والتحفيز في الميدان الفلاحي.
المادة 15
تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية. المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 16
تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة الوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 17أحكام متفرقة
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أنه بصفة انتقالية وإلى أن تبدأ أجهزة إدارة وتسيير المكتب المحدث بموجب القانون رقم 25.08 في مزاولة عملها بصفة فعلية، تدمج مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش ومديرية تربية المواشي في إطار مديرية واحدة تسمى مديرية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تستمر في ممارسة المهام المنوطة بالمديريتين المذكورتين بموجب المادتان 13 و 16 من المرسوم المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، ماعدا تلك المسندة إلى مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي ومديرية تنمية سلاسل الإنتاج.
تظل مقتضيات قرار وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي رقم 3073.94 الصادر في 25 من صفر 1415 (4 أغسطس 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي، وقع تغييره وتتميمه، سارية المفعول إلى حين نشر القرار المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة القطاع الفلاحة والمتخذ تطبيقا لهذا المرسوم.
المادة 18
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد عبو.