مادة madda
FR

ف 1تناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الفلاحة والتنمية القروية:

ف 2وتتولى لهذا الغرض، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى وزارات أخرى القيام بالمهام التالية:

  1. –وضع وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الإعداد الفلاحي؛
  2. –إعداد سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية عبر أنحاء المملكة وبالنقط الحدودية؛
  3. –اقتراح سياسة الحكومة في مجال التنمية القروية والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛
  4. –القيام بأعمال سكرتارية اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
  5. –الإسهام؛ بتنسيق مع القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية والتنظيمات المهنية المعنية في:
  6. –تفعيل الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين وتتبعها وتقييمها؛
  7. –تتبع سوق الشغل بالقطاع الفلاحي وتقييمه.
  8. –دراسة وإعداد إستراتيجية تدخل لتحسين ومراجعة حالة الأوضاع العقارية للقطاع الفلاحي؛
  9. –اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استعمال الموارد المائية لأجل الري؛
  10. –إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع الإنتاج الفلاحي وتأهيل المنظمات المهنية الفلاحية في إطار سلاسل الإنتاج؛
  11. –على وضع الآليات الكفيلة بتشجيع الاستثمار في المجال الفلاحي؛
  12. –إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية لتطوير الفلاحة على الصعيدين الوطني والجهوي؛
  13. –إعداد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأنشطة الفلاحية؛
  14. –جمع وتحليل ونشر الإحصائيات والمعلومات الفلاحية؛
  15. –إعداد وتنفيذ استراتيجية في ميادين التعليم العالي الفلاحي والبحث الزراعي والتكوين التقني والمهني الفلاحي؛
  16. –المساهمة في المفاوضات المتعلقة بالتجارة الحرة في الميدان الفلاحي وتدبير الاتفاقيات في هذا الشأن؛
  17. –الإشراف على جميع الدراسات المستقبلية الرامية إلى البحث عن أسواق مفيدة لترويج المنتجات النباتية والحيوانية؛
  18. –الإعداد والمساهمة في دراسات ومشاريع تحويل وتثمين المنتجات النباتية والحيوانية عن طريق التصنيع؛
  19. –تتبع ودراسة تطور الأسواق الوطنية والدولية وأسعار المنتجات الفلاحية وتكاليف الإنتاج واقتراح تدابير التدخل الملائمة؛
  20. –إعداد سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية، عبر أنحاء المملكة وبالنقط الحدودية.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.09.168 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.168 بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة

المادة 1 – المادة 18
  1. المادة 1تناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الفلاحة والتنمية القروية:
  2. المادة 2تشتمل وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة والمجلس العام للتنمية الفلاحية على إدارة مركزية ومصالح الاممركزة.
  3. المادة 3تحدد اختصاصات وتنظيم المجلس العام للتنمية الفلاحية بموجب المرسوم رقم 2.93.24 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413(13 ماي 1993) المشار إليه أعلاه.
  4. المادة 4تتألف الإدارة المركزية من:
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  6. المادة 6تتولى المفتشية العامة التابعة مباشرة الوزير، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث
  7. المادة 7تناط بمديرية الإستراتيجية والإحصائيات القيام بالمهام التالية:
  8. المادة 8تناط بمديرية الري وإعداد المجال الفلاحي القيام بالمهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية تنمية سلاسل الإنتاج القيام بالمهام التالية:
  10. المادة 9 المكررةتناط بمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجيلية المهام التالية:
  11. المادة 10تناط بمديرية التعليم والتكوين والبحث القيام بالمهام التالية:
  12. المادة 11تناط بمديرية الموارد البشرية القيام بالمهام التالية:
  13. المادة 12نقاط بمديرية نظم المعلوميات القيام بالمهام التالية:
  14. المادة 13تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية القيام بالمهام التالية:
  15. المادة 14تناط بالمديرية المالية القيام بالمهام التالية:
  16. المادة 15تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة تؤشر
  17. المادة 16تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة الوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة تؤشر عليه كل من السلطة الحكوم
  18. المادة 17أحكام متفرقة
  19. المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاع
فهرس النص كاملا · 19 مادة