مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
مرسوم رقم 2.09.192

مرسوم رقم 2.09.192 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع

مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما المادة 63 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من جمادى الآخرة 1432 (17 ماي 2011)، رسم ما يلي 8

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تحدث جائزة وطنية سنوية تحت إسم «الجائزة الوطنية لأمهر الصناع» تحفيزا وتشجيعا للصانعات التقليديات والصناع التقليديين، فرادى أو جماعات على مجهوداتهم في مجال الابتكار والتجديد داخل حقل الصناعة التقليدية.

المادة 2

تشتمل الجائزة الوطنية لأمهر الصناع على الأصناف التالية:

  1. –الجائزة الوطنية للتفوق؛
  2. –الجائزة الوطنية للتميز؛
  3. –الجائزة الوطنية التشجيعية؛
  4. –الجائزة التكريمية.

المادة 3

تهم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع الفروع التالية:

  1. –فرع الديكور؛
  2. –فرع الأثاث؛
  3. –فرع المجوهرات؛
  4. –فرع الألبسة والأكسسوارات.

المادة 4

تمنح الأصناف الثلاثة الأولى من الجائزة والمشار إليها في المادة 2 أعلاه حسب الترتيب للفائزين الأول والثاني والثالث في مباراة نيل الجائزة وذلك بالنسبة لكل فرع من الفروع المشار إليها في المادة 3.

ويحق للجنة التنظيم أن تحجب بعض الجوائز إذا لم ترق المنتوجات المقدمة للتباري إلى المستوى المطلوب.

ويمنح الصنف الرابع الخاص بالجائزة التكريمية باقتراح من اللجنة التنظيمية لشخصية ساهمت بتميز في تطوير الصناعة التقليدية الوطنية وتجديدها والتعريف بها.

المادة 5

لا يمكن لأي شخص أن ينال الجائزة التكريمية إلا مرة واحدة.

المادة 6

تحدث لجنة لتنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع، تعين أعضاءها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، وتتكون من صناع تقليديين مهرة معترف لهم بهذه الصفة ومن مهندسين معماريين ومصممين مرموقين وفنانين تشكيليين ومن شخصيات وازنة تميزت بأبحاثها في التراث الحضاري والثقافي أو باهتماماتها بالحرف التقليدية الفنية.

ويعهد لهذه اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم مباراة نيل الجائزة. ولهذه الغاية تقوم اللجنة على الخصوص بالمهام التالية:

  1. –الإشراف على التنظيم المادي لمباراة نيل الجائزة؛
  2. –تلقي ترشيحات المشاركة في مباراة نيل الجائزة؛
  3. –إعداد وتنظيم حفل الإعلان عن الفائزين بالجوائز وتسليمها.
  4. –تضع اللجنة من أجل ذلك جدولا زمنيا لعملها.

المادة 7

يرأس اللجنة الوطنية لتنظيم الجائزة عضو من بين أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية. وتختار اللجنة مقررا لها .

المادة 8

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بالتوافق بين أعضائها. وعند عدم حصول التوافق يتم اللجوء إلى التصويت، وفي هذه الحالة تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وعند تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 9

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الحصول على الجائزة أو الترشح لنيلها برسم السنة التي يعين عضوا فيها .

المادة 10

تشتمل مباراة نيل الجائزة في أصنافها الثلاثة الأولى المشار إليها في المادة الثانية أعلاه على مرحلتين:

  1. –مرحلة الانتقاء الأولى، ويتم خلالها تحديد لائحة المترشحين المؤهلين للمشاركة في المرحلة النهائية لمباراة نيل الجائزة استنادا إلى المعايير والشروط التي تحدد في الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 11 أسفله؛
  2. –المرحلة النهائية، يتم خلالها تحديد لائحة المترشحين الفائزين حسب الترتيب، استنادا إلى مداولات لجنة التنظيم بعد معاينتها للمنتوجات الحرفية المعروضة للتباري وتقييمها بناء على المعايير المحددة في الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 11 أسفله.

المادة 11

يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية الدليل المرجعي المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع.

المادة 12

يشترط في المترشح للجائزة الوطنية لأمهر الصناع:

  1. –أن يكون من جنسية مغربية؛
  2. –أن يثبت مؤهلاته المهنية وصفته كصانع تقليدي بأي وثيقة تشهد على ذلك؛
  3. –أن لا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة؛
  4. –أن يقدم ترشيحه إما بشكل فردي أو جماعي في إطار فريق من الصناع التقليديين؛
  5. –أن لا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الثلاث دورات الفارطة للجائزة.

المادة 13

لا يجوز الترشح في أي فرع من الفروع المشار إليها في المادة 3 أعلاه بأكثر من منتوج واحد.

ولا يجوز الترشح في أكثر من فرع سواء بشكل فردي أو جماعي.

المادة 14

يخصص غلاف مالي سنوي بقيمة 1.500.000 درهم (مليون وخمسمائة ألف درهم) لتنظيم هذه الجائزة.

يمكن بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية تغيير قيمة هذا الغلاف المالي.

المادة 15

يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية لأمهر الصناع مبلغا ماليا يحدد قدره حسب كل صنف من أصناف الجائزة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه كما يلي:

  1. –الجائزة الوطنية للتفوق: مئة ألف درهم (100.000 درهم)؛
  2. –الجائزة الوطنية للتميز: ستون ألف درهم (60.000 درهم)؛
  3. –الجائزة الوطنية التشجيعية: أربعون ألف درهم (40.000) درهم)؛
  4. –الجائزة التكريمية: خمسون ألف درهم (50.000 درهم).

المادة 16

تؤدى مبالغ الجائزة بجميع أصنافها المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وكذا مصاريف تنظيم هذه الجائزة من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية.

وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1432 (26 يوليو 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير السياحة والصناعة التقليدية، الإمضاء: ياسر الزناكي.