صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: نظام الجائزة
المادة 7
من مرسوم رقم 2.09.192 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع
يرأس اللجنة الوطنية لتنظيم الجائزة عضو من بين أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية. وتختار اللجنة مقررا لها .
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.09.192 — madda.ma
الباب الثاني: نظام الجائزة
المادة 6 – المادة 11- المادة 6تحدث لجنة لتنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع، تعين أعضاءها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، وتتكون من صناع تقليديين مهرة معترف لهم بهذه الصفة ومن مه
- المادة 7يرأس اللجنة الوطنية لتنظيم الجائزة عضو من بين أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية. وتختار اللجنة مقررا لها .
- المادة 8تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بالتوافق بين أعضائها. وعند عدم حصول التوافق يتم اللجوء إلى ال
- المادة 9لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الحصول على الجائزة أو الترشح لنيلها برسم السنة التي يعين عضوا فيها .
- المادة 10تشتمل مباراة نيل الجائزة في أصنافها الثلاثة الأولى المشار إليها في المادة الثانية أعلاه على مرحلتين:
- المادة 11يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية الدليل المرجعي المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع.