مرسوم رقم 2.09.194 بتطبيق أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
مرسوم بتطبيق أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 32 منه؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 422-2000 الصادر في 16 من رمضان 1421 (13 ديسمبر 2000)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963)، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يخص جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة لجمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المساعدة، الترخيص بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر والتي تعتبر ضرورية.
ويتعين، بالإضافة إلى ذلك، طلب رأي السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة لجمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المساعدة قبل اتخاذ أي مقرر آخر يهم هذه الجمعيات.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال اغماني.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.