مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963)، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يخص جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة لجمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المساعدة، الترخيص بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر والتي تعتبر ضرورية.

ف 2ويتعين، بالإضافة إلى ذلك، طلب رأي السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة لجمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المساعدة قبل اتخاذ أي مقرر آخر يهم هذه الجمعيات.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.09.194 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.194 بتطبيق أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963)، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة ا
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المك
فهرس النص كاملا · مادتان