مادةmadda
مرسوم رقم 2.09.285

مرسوم رقم 2.09.285 تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ومسطرة تنظيم البحث العمومي

مرسوم تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط

نص تمهيدي

1 المتعلق بهذا المخطط الوزير الأول، بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، لاسيما المواد 12 و 13 و 14 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة 1

تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 28.00 المذكور أعلاه، يرمي هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا مسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق به.

المادة 2

يترأس اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.00 عامل العمالة أو الإقليم المعني أو ممثله وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
  6. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  7. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  8. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير؛
  9. –ممثل عن إدارة الدفاع الوطني؛
  10. –ممثل واحد عن كل جماعة تابعة للنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس الجماعي المعني؛
  11. –ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم يعين من قبل رئيس هذا المجلس؛
  12. –ممثلان عن الجمعيات المهنية المعنية بإنتاج النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها يتم تعيينهما من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  13. –ممثلان عن جمعيات الأحياء وجمعيات حماية البيئة على مستوى العمالة أو الإقليم المعني يتم اختيارهما من قبل رئيس اللجنة بتشاور مع رؤساء هذه الجمعيات.

المادة 3

تضطلع المصالح التابعة للعمالة أو الإقليم المعني بمهمة كتابة اللجنة الاستشارية.

المادة 4

يرسل عامل العمالة أو الإقليم مشروع المخطط المديري إلى أعضاء اللجنة الاستشارية عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسة من قبل هذه اللجنة.

المادة 5

طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون لمذكور أعلاه رقم 28.00 ، يعد العامل مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم طبقا للمعايير تحدد بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالبيئة والداخلية.

المادة 6

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يخضع مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم إلى بحث عمومي. يفتح هذا البحث العمومي بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، خلال اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.

يعهد بتنظيم هذا البحث العمومي إلى لجنة يرأسها ممثل عامل العمالة أو الإقليم المعني وتتألف من:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  2. –ممثل مجلس العمالة أو الإقليم المعني؛
  3. –ممثلين اثنين على الأقل للجماعات المعنية.

يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص مادي أو معنوي بإمكانه تقديم المساعدة للجنة في تنظيم البحث العمومي.

المادة 7

يحدد قرار تنظيم البحث العمومي، على الخصوص:

  1. –تاريخ افتتاح وانتهاء البحث العمومي؛
  2. –لائحة أعضاء لجنة البحث؛
  3. –المدار الترابي والأماكن المعنية بالبحث؛
  4. –مكان إيداع ملف البحث وكذا السجل المعد لتدوين ملاحظات واقتراحات العموم المعنيين بالبحث العمومي؛

المادة 8

ينشر قرار افتتاح البحث العمومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو في جريدتين يوميتين للإعلانات القانونية على الأقل. يبلغ القرار إلى علم العموم من طرف سلطة العمالة أو الإقليم بكل الوسائل المناسبة ويتم تعليقه أيضا في مقر العمالة أو الإقليم.

يتم نشر وتعليق قرار افتتاح البحث العمومي خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاحه.

المادة 9

يوضع بمقر العمالة أو الإقليم المعني، طيلة مدة البحث العمومي، رهن إشارة العموم، سجل مرقم ومختوم لتدوين الملاحظات والاقتراحات المحتملة بخصوص مشروع المخطط.

المادة 10

بعد انتهاء البحث العمومي يستدعي رئيس اللجنة أعضاء هذه الأخيرة لدراسة الملاحظات والاقتراحات المدونة في السجل. تنجز اللجنة في شانها محضرا مصحوبا بنتائج البحث وبرأي أعضائها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اجتماعها.

يوقع المحضر من طرف أعضاء اللجنة ويرسل من قبل رئيسها إلى العامل داخل أجل عشرة (10) أيام تبتدئ من تاريخ إعداده.

المادة 11

بعد التوصل بمحضر البحث العمومي، يستدعي العامل أعضاء اللجنة الاستشارية المذكورة في المادة 2 أعلاه لدراسة مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم والمصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار خلاصات البحث العمومي.

المادة 12

عندما يرغب مجلسان لإقليمين أو عمالتين في إعداد مخطط مديري مشترك لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها، يتم إعداد مخطط مديري مشترك بين العمالتين أو الإقليمين المعنيين.

تمارس، في هذه الحالة، السلطات المخولة للعامل بموجب هذا المرسوم بصفة مشتركة من قبل عاملي الإقليمين أو العمالتين المعنيين.

وإذا تعلق الأمر بمخطط مديري مشترك لأكثر من عمالتين أو إقليمين تمارس هذه السلطات من طرف والي الجهة.

المادة 13

يعد عامل العمالة أو الإقليم المعني تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها ويرسله إلى السلطتين الحكومتين المكلفتين بالبيئة والداخلية.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) .

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: أمينة ابن خضراء.