المادة 2
يترأس اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.00 عامل العمالة أو الإقليم المعني أو ممثله وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير؛
- –ممثل عن إدارة الدفاع الوطني؛
- –ممثل واحد عن كل جماعة تابعة للنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس الجماعي المعني؛
- –ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم يعين من قبل رئيس هذا المجلس؛
- –ممثلان عن الجمعيات المهنية المعنية بإنتاج النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها يتم تعيينهما من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- –ممثلان عن جمعيات الأحياء وجمعيات حماية البيئة على مستوى العمالة أو الإقليم المعني يتم اختيارهما من قبل رئيس اللجنة بتشاور مع رؤساء هذه الجمعيات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.285 — madda.ma
مرسوم تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط (رقم 2.09.285)
المادة 1 – المادة 14- المادة 1تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 28.00 المذكور أعلاه، يرمي هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية و
- المادة 2يترأس اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.00 عامل العمالة أو الإقليم المعني أو ممثله وتتكون من الأعضاء التالي بيانه
- المادة 3تضطلع المصالح التابعة للعمالة أو الإقليم المعني بمهمة كتابة اللجنة الاستشارية.
- المادة 4يرسل عامل العمالة أو الإقليم مشروع المخطط المديري إلى أعضاء اللجنة الاستشارية عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسة من قبل هذه اللجنة.
- المادة 5طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون لمذكور أعلاه رقم 28.00 ، يعد العامل مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم طبقا للمعايير تحدد بموجب قرار مشترك للسلطت
- المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يخضع مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم إلى بحث عمومي. يفتح هذا البحث ا
- المادة 7يحدد قرار تنظيم البحث العمومي، على الخصوص:
- المادة 8ينشر قرار افتتاح البحث العمومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو في جريدتين يوميتين للإعلانات القانونية على الأقل. يبلغ القرار إلى علم العموم من طرف سلطة الع
- المادة 9يوضع بمقر العمالة أو الإقليم المعني، طيلة مدة البحث العمومي، رهن إشارة العموم، سجل مرقم ومختوم لتدوين الملاحظات والاقتراحات المحتملة بخصوص مشروع المخطط.
- المادة 10بعد انتهاء البحث العمومي يستدعي رئيس اللجنة أعضاء هذه الأخيرة لدراسة الملاحظات والاقتراحات المدونة في السجل. تنجز اللجنة في شانها محضرا مصحوبا بنتائج البحث وبرأ
- المادة 11بعد التوصل بمحضر البحث العمومي، يستدعي العامل أعضاء اللجنة الاستشارية المذكورة في المادة 2 أعلاه لدراسة مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم والمصادقة
- المادة 12عندما يرغب مجلسان لإقليمين أو عمالتين في إعداد مخطط مديري مشترك لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها، يتم إعداد مخطط مديري مشترك بين العمالتين أو ا
- المادة 13يعد عامل العمالة أو الإقليم المعني تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها ويرسله إلى
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهم فيما يخصه.