مادةmadda
FR

يترأس اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.00 عامل العمالة أو الإقليم المعني أو ممثله وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
  6. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  7. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  8. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير؛
  9. –ممثل عن إدارة الدفاع الوطني؛
  10. –ممثل واحد عن كل جماعة تابعة للنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس الجماعي المعني؛
  11. –ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم يعين من قبل رئيس هذا المجلس؛
  12. –ممثلان عن الجمعيات المهنية المعنية بإنتاج النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها يتم تعيينهما من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  13. –ممثلان عن جمعيات الأحياء وجمعيات حماية البيئة على مستوى العمالة أو الإقليم المعني يتم اختيارهما من قبل رئيس اللجنة بتشاور مع رؤساء هذه الجمعيات.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.285 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط (رقم 2.09.285)

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 28.00 المذكور أعلاه، يرمي هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية و
  2. المادة 2يترأس اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.00 عامل العمالة أو الإقليم المعني أو ممثله وتتكون من الأعضاء التالي بيانه
  3. المادة 3تضطلع المصالح التابعة للعمالة أو الإقليم المعني بمهمة كتابة اللجنة الاستشارية.
  4. المادة 4يرسل عامل العمالة أو الإقليم مشروع المخطط المديري إلى أعضاء اللجنة الاستشارية عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسة من قبل هذه اللجنة.
  5. المادة 5طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون لمذكور أعلاه رقم 28.00 ، يعد العامل مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم طبقا للمعايير تحدد بموجب قرار مشترك للسلطت
  6. المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يخضع مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم إلى بحث عمومي. يفتح هذا البحث ا
  7. المادة 7يحدد قرار تنظيم البحث العمومي، على الخصوص:
  8. المادة 8ينشر قرار افتتاح البحث العمومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو في جريدتين يوميتين للإعلانات القانونية على الأقل. يبلغ القرار إلى علم العموم من طرف سلطة الع
  9. المادة 9يوضع بمقر العمالة أو الإقليم المعني، طيلة مدة البحث العمومي، رهن إشارة العموم، سجل مرقم ومختوم لتدوين الملاحظات والاقتراحات المحتملة بخصوص مشروع المخطط.
  10. المادة 10بعد انتهاء البحث العمومي يستدعي رئيس اللجنة أعضاء هذه الأخيرة لدراسة الملاحظات والاقتراحات المدونة في السجل. تنجز اللجنة في شانها محضرا مصحوبا بنتائج البحث وبرأ
  11. المادة 11بعد التوصل بمحضر البحث العمومي، يستدعي العامل أعضاء اللجنة الاستشارية المذكورة في المادة 2 أعلاه لدراسة مشروع المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم والمصادقة
  12. المادة 12عندما يرغب مجلسان لإقليمين أو عمالتين في إعداد مخطط مديري مشترك لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها، يتم إعداد مخطط مديري مشترك بين العمالتين أو ا
  13. المادة 13يعد عامل العمالة أو الإقليم المعني تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها ويرسله إلى
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 14 مادة