مرسوم بتأهيل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لتحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي (رقم 2.09.51)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، ولاسيما المادة 24 منه؛
وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين للقانون المذكور.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.