مادة madda
FR

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين للقانون المذكور.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.09.51 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتأهيل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لتحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي (رقم 2.09.51)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية الإجر
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
فهرس النص كاملا · مادتان