مادةmadda
FR

يوضع طلب تجديد سند الإقامة أو طلب تسليم نظير منه لدى مصلحة الأمن الوطني أو الدرك الملكي التي يقيم في دائرة نفوذها المعني بالأمر، قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.09.607 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 12
  1. المادة 1يجب على الأجنبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه الذي يفوق سنه 18 سنة والراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يتقد
  2. المادة 2يجب على الأجنبي القاصر المقيم بالمغرب تحت رعاية أحد أوليائه أو كافله الحامل لإحدى سندات الإقامة، أن يتقدم بطلب الحصول على إحدى هذه السندات، قبل انصرام أجل ستة أ
  3. المادة 3يجب على أعوان وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأزواجهم وأصولهم وأبنائهم القاصرين وغير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد من نفس جنسية السفارة وبصفة ع
  4. المادة 4تحرر طلبات الحصول على سندات الإقامة على مطبوعات تسلم للأجانب من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي التي يقيم بدائرة نفوذها المعنيون بالأمر.
  5. المادة 5يحصل الأجنبي بمجرد وضعه لطلب الحصول على سند الإقامة على وصل يقوم مؤقتا مقام هذا السند، طبقا لما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر.
  6. المادة 6تسلم سندات الإقامة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر أو ترفض من طرف المدير العام للأمن الوطني.
  7. المادة 7يجب على الأجنبي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 10 وفي الفقرة 1 من المادة 18 من القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه أن يصرح لمصالح الأمن الوطني أو الدرك المل
  8. المادة 8يوضع طلب تجديد سند الإقامة أو طلب تسليم نظير منه لدى مصلحة الأمن الوطني أو الدرك الملكي التي يقيم في دائرة نفوذها المعني بالأمر، قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما اب
  9. المادة 9يجب أن يثبت كل تغيير يرغب صاحب السند في إنجازه بسند إقامته، بالوثائق الضرورية المبررة لهذا التغيير.
  10. المادة 10يمكن للمدير العام للأمن الوطني منح رخصة إقامة استثنائية لبعض الأجانب الذين تتطلب طبيعة وجودهم بالمملكة المغربية إقامتهم بها لمدة تفوق ثلاثة أشهر وتقل عن سنة واح
  11. المادة 11ترفق طلبات الحصول على سندات الإقامة وطلبات تجديدها بالوثائق المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
  12. المادة 12تسلم وثيقة التنقل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر من طرف المدير العام للأمن الوطني لكل من القاصرين الذين يقل سنهم
فهرس النص كاملا · 25 مادة