مادةmadda
مرسوم رقم 2.09.674

مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات

مرسوم بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات

صيغة محينة بتاريخ 4 أبريل 2019
التعديلات (1)
  1. مرسوم رقم 2.18.104 صادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6766 بتاريخ 28 رجب 1440 (4 أبريل 2019)، ص 1780.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 64 منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصول 35 (الفقرة الرابعة) و 45 و 45 مكرر منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.97.162 الصادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 4 و 9 و 15 و 16 و 29 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1383 (26 أكتوبر 1963) بتحديد تشكيل وتسيير لجن معاينة سلامة السفن؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1274 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 16 مادة

المادة 1

تطبيقا لمقتضيات الفصل 45 المكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلا رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، تخضع الأصناف الآتية من السفن لإلزامية التوفر على نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمسمى بعده «جهاز تحديد الموقع والرصد»:

1. سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي العاملة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة؛

2. سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي التي تصطاد في إطار مصيدة تكون موضوع إجراءات للمحافظة والتدبير تم إقرارها داخل منظمة جهوية للصيد؛

3. سفن الصيد التي تحمل العلم المغربي أو الأجنبي ذات سعة إجمالية تفوق ثلاث (3) وحدات والمستفيدة من رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

يشار إلى هذه الإلزامية في رخصة صيد السفينة أو في الترخيص المشار إليه في الفصل 1-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري مع الإشارة إلى البيانات المرجعية للجهاز المثبت على متنها.

غير أنه خلافا للمقتضيات أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تحدد بقرار:

  1. –أصناف سفن الصيد التي تفوق سعتها الإجمالية ثلاث وحدات (3) السعة والتي يمكن إعفاؤها من إلزامية التوفر، على متنها، على نظام تحديد الموقع والرصد المشار إليه أعلاه بسبب عدم كفاية التموين الكهربائي على متنها أو لكونها سفن غير مجسرة؛
  2. –أصناف سفن الصيد التي تقل سعتها الإجمالية عن ثلاث وحدات (3) السعة أو تعادلها والتي يجب، اعتبارا لنوع الصيد الممارس أو المنطقة المعنية بالصيد المذكور أو هما معا، أن تتوفر، على متنها، نظام تحديد الموقع والرصد المشار إليه أعلاه.

المادة 2

وحدها الآلات والمعدات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفقا للتنظيم الجاري به العمل، يمكن استعمالها على متن السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

يجب أن تمكن هذه الآلات والمعدات من استعمال جهاز تحديد الموقع والرصد ملائم لتجهيزات الاستقبال التي تتوفر عليها السلطات المؤهلة للبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون السالف ذكره رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).

المادة 3

يتضمن جهاز تحديد الموقع والرصد وضع وتثبيت الآلات والمعدات الضرورية للرصد المستمر عبر الأقمار الصناعية للسفينة المعنية وكذا تمكينها من التواصل مع تجهيزات الاستقبال المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

يجب أن يمكن هذا الجهاز، عند تثبيته على متن السفينة، من الإرسال الأوتوماتيكي والمستمر للمعلومات التي تمكن من:

  1. –تحديد هوية السفينة المثبت على متنها الجهاز المذكور؛
  2. –تحديد أحدث موقع للسفينة المذكورة؛
  3. –تاريخ وساعة هذا التحديد؛
  4. –سرعة وطريق السفينة؛
  5. –كل المعلومات الأخرى الضرورية لتتبع أنشطة الصيد البحري للسفينة المذكورة وحراستها ومراقبتها.

المادة 4

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بقرار:

  1. –أنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية المستعملة في إطار جهاز تحديد الموقع والرصد، والملائمة لتجهيزات الاستقبال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. يجب أن يتولى مستغلو الشبكات العامة المرخص لهم لهذا الغرض، طبقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه والحاصلون على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من نفس القانون ضمان تقديم الخدمات التي توفرها هذه الأنظمة؛
  2. –لائحة الآلات والمعدات الضرورية التي يتكون منها جهاز تحديد الموقع والرصد، أخذا بعين الاعتبار الصنف الذي تنتمي إليه السفينة المعنية وكذا مواصفاتها وصنف الملاحة التي تمارسها عادة، ولاسيما حسب بعدها عن الساحل.

المادة 5

يتم اقتناء جهاز تحديد الموقع والرصد ويثبت ويحافظ عليه في حالة اشتغال مستمر على متن السفينة على نفقة مجهزها وتحت مسؤوليته.

المادة 6

يوضع ختم على جهاز تحديد الموقع والرصد على متن السفينة في مكان محمي، ويثبت بشكل لا يؤدي إلى تداخله مع المعدات الراديو كهربائية الأخرى الموجودة على متنها، ولا يعرقل تحركات الطاقم. ويجب أن يتوفر على طريقة للإمداد بالطاقة تضمن التشغيل الذاتي على الأقل لمدة ثمانية وأربعين (48) ساعة.

يجب أن يكون هذا الجهاز مرئيا وسهل المعاينة من قبل الأعوان المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، وأن يتيسر الولوج إليه كيفما كانت الظروف أثناء قيامهم بالمراقبة.

وبمجرد تثبيت الجهاز على متن السفينة، يتم، تحت سلطة مندوب الصيد البحري، برمجته، لاسيما، من أجل ضمان سلامة إرسال المعلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه.

المادة 7

يترتب على كل عملية تثبيت جهاز تحديد الموقع والرصد، القيام، بحضور مجهز السفينة أو ممثله، بإجراء زيارة لفحص سلامة السفينة قصد التأكد من أن الجهاز المذكور عملي ومطابق لمقتضيات هذا المرسوم.

يسلم مندوب الصيد البحري التابع له مكان إجراء فحص سلامة السفينة، عند نهايته، شهادة، مجانا، تثبت مطابقة الجهاز المذكور. وتحرر هذه الشهادة طبقا للنموذج المحدد من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، بعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

تجدد شهادة المطابقة، وفق نفس الشروط، أثناء القيام بالزيارات النظامية لفحص سلامة السفينة، وعند الانتهاء من أشغال إصلاح جهاز تحديد الموقع والرصد أو في حالة عطبه أو تجديده.

المادة 8

لا يمكن لأية سفينة صيد من السفن الملزمة، طبقا لمقتضيات المادة الأولى أعلاه، بالتوفر على جهاز تحديد الموقع والرصد الإبحار من أجل القيام بعمليات الصيد إذا:

  1. –لم تكن تتوفر، على متنها، على شهادة المطابقة أو؛
  2. –لم تكن تتوفر، على متنها، على الجهاز أو كان هذا الجهاز غير مشتغل أو كان به خلل وظيفي، أو؛
  3. –كان الجهاز المثبت على متنها لا يطابق الجهاز المبين في شهادة المطابقة.

المادة 9

منسوخة

(نسخت)

المادة 10

في حالة حدوث عطب تقني أو عدم اشتغال جهاز تحديد الموقع والرصد، بينما تتواجد السفينة المعنية بمواقع الصيد، يجب على القبطان أو القائد أو المجهز أو من يمثله أن يخبر قطاع الصيد البحري، خلال فترات منتظمة يحدد تواترها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بآخر موقع للسفينة وسرعتها ووجهتها.

يجب أن يتم الإخبار بموقع السفينة وسرعتها ووجهتها بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسيلة الالكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 11

يجب على قبطان أو قائد أو مجهز السفينة المعنية أو ممثله أن يخبر، على الفور، المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري، بأية وسيلة كانت، بكل حادثة قد تؤدي إلى وقوع عطب أو توقف جهاز تحديد الموقع والرصد وكذا بكل عملية أو مناولة من شأنها إتلاف أو تغيير الإرسال العادي للمعلومات بأي طريقة كانت.

المادة 12

يجب على المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري، إذا ما عاينت غياب إرسال المعلومات المشار إليها في المادة 10 أعلاه انطلاقا من جهاز تحديد الموقع والرصد المثبت على متن السفينة المتواجدة بموقع الصيد، أن تخبر بذلك قطبان أو قائد أو مجهز السفينة المذكورة أو ممثله داخل أجل لا يتجاوز اثنتي وسبعين (72) ساعة من ساعات العمل تحتسب ابتداء من معاينة توقف إرسال المعلومات.

المادة 13

تقوم المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري بتقييد حالات أعطاب جهاز تحديد الموقع والرصد أو عدم اشتغاله أو توقفاته المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه في سجل مرقم وموقع عليه، يبين فيه، بشكل يومي وبالتدرج الزمني ودون شطب أو فاصل بين السطور أو تغيير في الأماكن أو اختصار الكلمات بالنسبة لكل عطب أو عدم اشتغال أو توقف، اسم السفينة المعنية ورقم تسجيلها وآخر موقع لها أصدره هذا الجهاز وساعة وتاريخ آخر إرسال أوتوماتيكي تم استقباله.

يمكن إعداد هذا السجل في شكل الكتروني طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.

المادة 14

يقوم مندوب الصيد البحري، عند رجوع السفينة إلى الميناء، وقبل القيام باستبدال أو الإصلاح المحتمل للجهاز غير المشتغل، طبقا لمقتضيات الفصل 35 (الفقرة الرابعة) من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، بإجراء تحقيق مضاد من أجل تحديد ظروف عطب هذا الجهاز أو عدم اشتغاله أو توقفه، وعند الاقتضاء، تحديد المسؤوليات بهدف إصدار العقوبات.

ويتضمن هذا التحقيق، على الخصوص، تفتيش جهاز تحديد الموقع والرصد غير المشتغل داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة تحتسب ابتداء من رسو السفينة وكذا دراسة تقرير القبطان أو القائد ومستخرج من السجل المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه وتقارير أفراد طاقم السفينة وشهاداتهم، وعند الاقتضاء، كل وثيقة أخرى مفيدة.

يمكن لمجهز السفينة أن يقوم بإصلاح الجهاز غير المشتغل أو استبداله بمجرد الانتهاء من القيام بتفتيشه أو عند انصرام أجل الإثنتين وسبعين (72) ساعة المشار إليه أعلاه.

المادة 15

يعد مندوب الصيد البحري، عند نهاية التحقيق المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، تقريرا مفصلا، وعند الاقتضاء، إذا ثبتت المخالفة، يحرر محضر المخالفة، ويطبق المساطر المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأولى 1431 (17 مارس 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.