مادة madda
FR

ف 1وحدها الآلات والمعدات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفقا للتنظيم الجاري به العمل، يمكن استعمالها على متن السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

ف 2يجب أن تمكن هذه الآلات والمعدات من استعمال جهاز تحديد الموقع والرصد ملائم لتجهيزات الاستقبال التي تتوفر عليها السلطات المؤهلة للبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون السالف ذكره رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات

المادة 1 – المادة 16
  1. المادة 1تطبيقا لمقتضيات الفصل 45 المكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلا رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري،
  2. المادة 2وحدها الآلات والمعدات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفقا للتنظيم الجاري به العمل، يمكن استعمالها على متن السفن المشار إليها في المادة الأولى
  3. المادة 3يتضمن جهاز تحديد الموقع والرصد وضع وتثبيت الآلات والمعدات الضرورية للرصد المستمر عبر الأقمار الصناعية للسفينة المعنية وكذا تمكينها من التواصل مع تجهيزات الاستقب
  4. المادة 4تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بقرار:
  5. المادة 5يتم اقتناء جهاز تحديد الموقع والرصد ويثبت ويحافظ عليه في حالة اشتغال مستمر على متن السفينة على نفقة مجهزها وتحت مسؤوليته.
  6. المادة 6يوضع ختم على جهاز تحديد الموقع والرصد على متن السفينة في مكان محمي، ويثبت بشكل لا يؤدي إلى تداخله مع المعدات الراديو كهربائية الأخرى الموجودة على متنها، ولا يعر
  7. المادة 7يترتب على كل عملية تثبيت جهاز تحديد الموقع والرصد، القيام، بحضور مجهز السفينة أو ممثله، بإجراء زيارة لفحص سلامة السفينة قصد التأكد من أن الجهاز المذكور عملي ومط
  8. المادة 8لا يمكن لأية سفينة صيد من السفن الملزمة، طبقا لمقتضيات المادة الأولى أعلاه، بالتوفر على جهاز تحديد الموقع والرصد الإبحار من أجل القيام بعمليات الصيد إذا:
  9. المادة 9(نسخت)
  10. المادة 10في حالة حدوث عطب تقني أو عدم اشتغال جهاز تحديد الموقع والرصد، بينما تتواجد السفينة المعنية بمواقع الصيد، يجب على القبطان أو القائد أو المجهز أو من يمثله أن يخبر
  11. المادة 11يجب على قبطان أو قائد أو مجهز السفينة المعنية أو ممثله أن يخبر، على الفور، المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري، بأية وسيلة كانت، بكل حادثة قد تؤدي إل
  12. المادة 12يجب على المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري، إذا ما عاينت غياب إرسال المعلومات المشار إليها في المادة 10 أعلاه انطلاقا من جهاز تحديد الموقع والرصد المثبت على متن
  13. المادة 13تقوم المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري بتقييد حالات أعطاب جهاز تحديد الموقع والرصد أو عدم اشتغاله أو توقفاته المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلا
  14. المادة 14يقوم مندوب الصيد البحري، عند رجوع السفينة إلى الميناء، وقبل القيام باستبدال أو الإصلاح المحتمل للجهاز غير المشتغل، طبقا لمقتضيات الفصل 35 (الفقرة الرابعة) من ال
  15. المادة 15يعد مندوب الصيد البحري، عند نهاية التحقيق المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، تقريرا مفصلا، وعند الاقتضاء، إذا ثبتت المخالفة، يحرر محضر المخالفة، ويطبق المساطر الم
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
فهرس النص كاملا · 16 مادة