مرسوم رقم 2.10.060 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري (مصلحة الثانويات الفلاحية)
مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري (مصلحة الثانويات الفلاحية)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري (مصلحة الثانويات الفلاحية) برسم الخدمات التي تقوم بها لحساب الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأغيار في ميدان التكوين المهني الفلاحي.
المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الثالثة
يتم تحصيل تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، على أساس قوائم التصفية المعدة عند حلول أجلها من لدن «مصلحة الثانويات الفلاحية».
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.