صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.10.060 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.060 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري (مصلحة الثانويات الفلاحية)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري (مصلحة الثانويات الفلاحية) برسم الخدمات التي تقوم بها لحساب الإدارات العمومية والجماعات المحلية
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةيتم تحصيل تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسب
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.