مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

يتم تحصيل تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، على أساس قوائم التصفية المعدة عند حلول أجلها من لدن «مصلحة الثانويات الفلاحية».

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.060 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.060 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري (مصلحة الثانويات الفلاحية)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري (مصلحة الثانويات الفلاحية) برسم الخدمات التي تقوم بها لحساب الإدارات العمومية والجماعات المحلية
  2. المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.
  3. المادة الثالثةيتم تحصيل تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسب
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد