مرسوم رقم 2.10.221 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
مرسوم بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد مقتضيات المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالمباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.397 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يونيو 2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1298 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) بتحديد اختصاصات المندوب السامي للتخطيط؛
وباقتراح من المندوب السامي للتخطيط؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 22 مادة
المادة الأولى
المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المحدث بالمرسوم الملكي رقم 532.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)، كما وقع تغييره وتتميمه، المسمى بعده "المعهد" هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات يعاد تنظيمه طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولأحكام هذا المرسوم.
يتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.
يوجد مقر المعهد بالرباط، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 2
تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.
ويقوم بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر في ميادين الإحصاء والاقتصاد التطبيقي والإعلاميات والديموغرافيا والأكتواريا – المالية والمساعدة على اتخاذ القرار وفي كل الميادين المرتبطة بها.
وتشمل هذه المهمة البحث العلمي والتكنولوجي أو أي شكل من أشكال التكوين تتبين أهميته اعتبارا للمحيط العام أو الظرفي.
وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.
يمكن للمعهد أيضا أن يقوم بتنظيم تداريب ومنتديات وملتقيات ودورات للتكوين المستمر لفائدة المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، المهتمة بالميادين المذكورة أعلاه، وكذا الأشخاص الراغبين في الاندماج أو الترقي المهني.
يقوم المعهد بإعداد ووضع برامج البحث العلمي بشكل خاص أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، ويساهم أيضا في برامج البحث العمومية أو الخاصة الجهوية والوطنية أو الدولية.
كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسات والخبرة بطلب من الغير، سواء كان قطاعا عموميا أو قطاعا خاصا.
كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات يمكن القيام بها بمقابل باستثناء مهمة التكوين الأساسي.
يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه، أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته.
المادة 3
ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
وتحدد أسلاك التكوين كما يلي: سلك المهندس وسلك الماستر وسلك الدكتوراه.
يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –شهادة مهندس الدولة؛
- –شهادة الماستر؛
- –شهادة الماستر المتخصص؛
- –شهادة الدكتوراه.
المادة 4
يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية ويتوج بدبلوم مهندس الدولة.
ينظم سلك المهندس حسب المسالك التالية:
- –الإحصاء - الاقتصاد التطبيقي؛
- –الإعلاميات؛
- –الإحصاء – الديموغرافيا؛
- –الاكتواريا – المالية؛
- –المساعدة على اتخاذ القرار.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 5
يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص
المادة 6
تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لسلك المهندس وسلك الماستر ما يلي:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييمات.
المادة 7
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة مهندس الدولة أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
يمكن تمديد هذه المدة، بصفة استثنائية، لسنة أو لسنتين على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 8 بعده.
المادة 8
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لسلك الدكتوراه ما يلي:
- –شروط الولوج؛
- –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
- –تنظيم عمليات التأطير البيداغوجي وإجراءاته.
المادة 9
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 10
تحدد لائحة المسالك المعتمدة سنويا بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 11
يمكن للمعهد، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، إحداث شهادات خاصة به، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.
ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
المادة 12
يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.
المادة 13
يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط وباقتراح من مدير المعهد، وهما:
- –مدير مساعد مكلف بالبرامج والبحث يعين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين المثبتين توفرهم، على الأقل، على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد وتناط به مهمة تنظيم وتنفيذ وتنسيق الأنشطة البيداغوجية والسهر على تنسيق برامج البحث وتدبير الدراسة بمختلف الأسلاك؛
- –مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والتداريب والعلاقات مع المقاولات يعين من بين الأساتذة الباحثين المثبتين توفرهم على الأقل، على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد، ويتولى إعداد وتنفيذ وتنسيق مخططات وأنشطة التكوين المستمر لفائدة الراغبين من خارج المعهد وكذا استشراف وتهييء مخططات وبرامج التداريب والتكوين في المقاولات لفائدة الطلبة المسجلين بالمعهد ويسهر، علاوة على ذلك على متابعة إدماج الخريجين في الحياة العملية.
المادة 14
يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل، والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة.
المادة 15
يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يقوم مجلس المؤسسة بالمهام المسندة له بمقتضى القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.
المادة 16
تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 17
تحدد هياكل التعليم والبحث للمعهد وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 18
يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين ومستخدمين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمعهد، ومستخدمين إداريين وتقنيين.
المادة 19
يمكن أن يقبل في المعهد المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
يجب أن لا تتعدى نسبة الطلبة 10% من عدد المقاعد المحددة للتسجيل بالمعهد.
المادة 20
يساهم الطلبة في تكاليف الإيواء والتغذية. وتحدد هذه المساهمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 21
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.99.804 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.
غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.804 السالف الذكر.
المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب السامي للتخطيط، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.