الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 14
من مرسوم رقم 2.10.221 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
ف 1يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل، والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
ف 2يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.10.221 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 12 – المادة 18- المادة 12يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 13يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط وباقتراح من مدير المعهد، وهما:
- المادة 14يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل، والمثبتين توفرهم ع
- المادة 15يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة
- المادة 16تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 17تحدد هياكل التعليم والبحث للمعهد وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 18يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين ومستخدمين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمعهد، ومستخدمي