مرسوم رقم 2.10.252 بتطبيق القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 06-12 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 41 و 42 و 43 و 45 منه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسته في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة الأولى
يتألف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون رقم 12.06 من ممثلي الدولة التاليين:
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالمالية؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والنقل؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالإسكان؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالصحة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالماء والبيئة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة الخارجية؛
- –ممثل عن إدارة الدفاع الوطني؛
- –ممثل عن المعهد المغربي للتقييس، بصفة استشارية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاعتماد، بصفة استشارية.
يتم بقرار للوزير المكلف بالصناعة ينشر في الجريدة الرسمية، تعيين وتحديد مدة انتداب ممثلي نقابات المأجورين، وجمعيات المستهلكين، ومؤسسات البحث العلمي والتكوين، والمختبرات والمراكز التقنية، والجمعيات المهنية، وهيئات الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة، المشار إليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06.
يتولى الوزير المكلف بالصناعة أو من يمثله مهمة مقرر المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
يعين أعضاء المجلس المذكور بالاسم من قبل القطاعات الوزارية أو الهيئات التي يمثلونها.
يتم تحديد كيفيات سير المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد في نظامه الداخلي.
المادة 2
يتولى الوزير المكلف بالصناعة تنسيق السياسة الوطنية للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وإنعاش الجودة ويتخذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل تنفيذ مقترحات المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
المادة 3
يخضع المعهد المغربي للتقييس المشار إليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، لوصاية الوزارة المكلفة بالصناعة، مع مراعاة سلطات الوزارة المكلفة بالمالية المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يكون مقر المعهد المغربي للتقييس في الرباط.
المادة 4
يتألف مجلس إدارة المعهد المغربي للتقييس برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون رقم 12.06 ، من ممثلي الدولة التاليين:
- –ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والنقل؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالإسكان؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالصحة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالمالية؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
يتم بقرار للوزير المكلف بالصناعة ينشر في الجريدة الرسمية، تعيين وتحديد مدة انتداب ممثلي جمعيات المستهلكين، ومؤسسات البحث العلمي والتكوين، والمختبرات والمراكز التقنية، والجمعيات المهنية، المشار إليهم في المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06.
المادة 5
تتألف اللجنة المغربية للاعتماد بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، من ممثلي الدولة التاليين:
- –ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والنقل؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالصحة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالإسكان؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالماء والبيئة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.
يتم بقرار للوزير المكلف بالصناعة ينشر في الجريدة الرسمية، تعيين وتحديد مدة انتداب ممثلي جمعيات المستهلكين، ومؤسسات البحث العلمي والتكوين، والمختبرات والمراكز التقنية، وهيئات الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة، والجمعيات المهنية، المشار إليهم في المادة 46 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06.
يتم تعيين رئيس اللجنة المغربية للاعتماد بقرار للوزير المكلف بالصناعة، ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 6
يتم الاعتماد المشار إليه في المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، بمقرر للوزير المكلف بالصناعة.
يمكن للوزير المكلف بالصناعة أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل أو بعض سلطه واختصاصاته في مجال الاعتماد، وبصفة خاصة توقيعه، إلى رئيس أو أحد أعضاء اللجنة المغربية للاعتماد.
المادة 7
يناط بالوزارة المكلفة بالصناعة، في إطار اختصاصاتها، اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتطوير وإنعاش النظام المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، وبصفة خاصة:
- –تدبير مهام أمانة اللجنة المغربية للاعتماد واللجان المتفرعة عنها؛
- –تنفيذ وتتبع مقترحات اللجنة المغربية للاعتماد واللجان المتفرعة عنها؛
- –تسيير النظام الوطني للاعتماد وفقا لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 والنصوص القاضية بتطبيقه؛
- –التفاوض بشأن اتفاقيات التعاون والاعتراف الثنائي والمتعدد الأطراف مع هيئات الاعتماد الأخرى؛
- –تمثيل المصالح الوطنية لدى الهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المهتمة بالاعتماد.
المادة 8
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، ينشر في الجريدة الرسمية، كيفيات منح الاعتماد أو تجديده أو تقليصه أو توسيع نطاقه أو سحبه وكذا استئناف قرارات الاعتماد وفقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 أعلاه والنصوص القاضية بتطبيقه.
المادة 9
يحدد مبلغ الأتاوات المقابلة للاعتماد وفقا لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 السالف الذكر، بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
يتم تحديد المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 11
تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة تتبع الشهادات بالمطابقة للمواصفة المغربية 17025 ISO NM المتعلقة باعتماد مختبرات التجارب والمعايرة، الممنوحة من قبل الوزير المكلف بالصناعة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 12.06 والنصوص القاضية بتطبيقه.
المادة 12
ينسخ المرسوم رقم 2.70.314 بتاريخ 6 شعبان 1398 (8 أكتوبر 1970) الذي تحدد بموجبه تأليف واختصاصات الأجهزة المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، والمرسوم رقم 2.93.530 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1414 (20 سبتمبر 1993) القاضي بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.70.157 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية.
المادة 13
يسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.