المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.10.252 بتطبيق القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
ف 1يتألف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون رقم 12.06 من ممثلي الدولة التاليين:
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالمالية؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والنقل؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالإسكان؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالصحة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالماء والبيئة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة الخارجية؛
- –ممثل عن إدارة الدفاع الوطني؛
- –ممثل عن المعهد المغربي للتقييس، بصفة استشارية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاعتماد، بصفة استشارية.
ف 2يتم بقرار للوزير المكلف بالصناعة ينشر في الجريدة الرسمية، تعيين وتحديد مدة انتداب ممثلي نقابات المأجورين، وجمعيات المستهلكين، ومؤسسات البحث العلمي والتكوين، والمختبرات والمراكز التقنية، والجمعيات المهنية، وهيئات الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة، المشار إليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06.
ف 3يتولى الوزير المكلف بالصناعة أو من يمثله مهمة مقرر المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.
ف 4يعين أعضاء المجلس المذكور بالاسم من قبل القطاعات الوزارية أو الهيئات التي يمثلونها.
ف 5يتم تحديد كيفيات سير المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد في نظامه الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.252 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.252 بتطبيق القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىيتألف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم
- المادة 2يتولى الوزير المكلف بالصناعة تنسيق السياسة الوطنية للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وإنعاش الجودة ويتخذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع القطاعات الوزارية المع
- المادة 3يخضع المعهد المغربي للتقييس المشار إليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، لوصاية الوزارة المكلفة بالصناعة، مع مراعاة سلطات الوزارة المكلفة با
- المادة 4يتألف مجلس إدارة المعهد المغربي للتقييس برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون رقم 12.
- المادة 5تتألف اللجنة المغربية للاعتماد بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، من ممثلي الدولة التاليين:
- المادة 6يتم الاعتماد المشار إليه في المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، بمقرر للوزير المكلف بالصناعة.
- المادة 7يناط بالوزارة المكلفة بالصناعة، في إطار اختصاصاتها، اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتطوير وإنعاش النظام المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، وبصفة خاصة:
- المادة 8تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، ينشر في الجريدة الرسمية، كيفيات منح الاعتماد أو تجديده أو تقليصه أو توسيع نطاقه أو سحبه وكذا استئناف قرارات الاعتما
- المادة 9يحدد مبلغ الأتاوات المقابلة للاعتماد وفقا لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 السالف الذكر، بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 10يتم تحديد المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 11تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة تتبع الشهادات بالمطابقة للمواصفة المغربية 17025 ISO NM المتعلقة باعتماد مختبرات التجارب والمعايرة، الممنوحة من قبل الوزير المكلف
- المادة 12ينسخ المرسوم رقم 2.70.314 بتاريخ 6 شعبان 1398 (8 أكتوبر 1970) الذي تحدد بموجبه تأليف واختصاصات الأجهزة المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين
- المادة 13يسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.