المادة 6
من مرسوم رقم 2.10.252 بتطبيق القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
ف 1يتم الاعتماد المشار إليه في المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، بمقرر للوزير المكلف بالصناعة.
ف 2يمكن للوزير المكلف بالصناعة أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل أو بعض سلطه واختصاصاته في مجال الاعتماد، وبصفة خاصة توقيعه، إلى رئيس أو أحد أعضاء اللجنة المغربية للاعتماد.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.10.252 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.252 بتطبيق القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىيتألف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم
- المادة 2يتولى الوزير المكلف بالصناعة تنسيق السياسة الوطنية للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وإنعاش الجودة ويتخذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع القطاعات الوزارية المع
- المادة 3يخضع المعهد المغربي للتقييس المشار إليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، لوصاية الوزارة المكلفة بالصناعة، مع مراعاة سلطات الوزارة المكلفة با
- المادة 4يتألف مجلس إدارة المعهد المغربي للتقييس برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون رقم 12.
- المادة 5تتألف اللجنة المغربية للاعتماد بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، من ممثلي الدولة التاليين:
- المادة 6يتم الاعتماد المشار إليه في المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، بمقرر للوزير المكلف بالصناعة.
- المادة 7يناط بالوزارة المكلفة بالصناعة، في إطار اختصاصاتها، اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتطوير وإنعاش النظام المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، وبصفة خاصة:
- المادة 8تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، ينشر في الجريدة الرسمية، كيفيات منح الاعتماد أو تجديده أو تقليصه أو توسيع نطاقه أو سحبه وكذا استئناف قرارات الاعتما
- المادة 9يحدد مبلغ الأتاوات المقابلة للاعتماد وفقا لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 السالف الذكر، بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 10يتم تحديد المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 11تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة تتبع الشهادات بالمطابقة للمواصفة المغربية 17025 ISO NM المتعلقة باعتماد مختبرات التجارب والمعايرة، الممنوحة من قبل الوزير المكلف
- المادة 12ينسخ المرسوم رقم 2.70.314 بتاريخ 6 شعبان 1398 (8 أكتوبر 1970) الذي تحدد بموجبه تأليف واختصاصات الأجهزة المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين
- المادة 13يسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.