مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.259

مرسوم رقم 2.10.259 بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال

مرسوم بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه، وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال تخضع لأحكام هذا المرسوم ويشار إليها بعده ب "اللجنة الوطنية".

المادة الثانية

يعهد للجنة الوطنية أن تقترح على الحكومة الإجراءات التي من شأنها تحسين المناخ والإطار القانوني للأعمال، وتنسيق أجرأتها وتقييم أثرها على القطاعات المعنية تمارس اللجنة الوطنية مهامها بتشاور مع مختلف الشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص.

ولهذه الغاية تتولى اللجنة الوطنية على الخصوص ما يلي:

  1. –اقتراح برنامج عمل سنوي غايته تحسين مناخ الأعمال وإبراز مجالات الإصلاح ذات الأولوية؛
  2. –تطوير مخطط تواصلي على المستويين الوطني والدولي؛
  3. –إعداد تقرير سنوي حول تحسين مناخ الأعمال والتدابير المتخذة لذلك؛
  4. –تجميع كافة المعلومات المتعلقة بمهامها وإدارة قاعدة البيانات ذات الصلة.

يمكن استشارة اللجنة الوطنية بمناسبة إعداد مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهامها واختصاصاتها.

المادة الثالثة

يتولى الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض رئاسة اللجنة الوطنية، وتضم هذه اللجنة الأعضاء الآتيين:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السطلة الحكومية المكلفة بالعدل؛
  3. –الأمانة العامة للحكومة؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء والبيئة؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  8. –السطلة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
  15. –المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛
  16. –المندوب السامي للتخطيط؛
  17. –والي بنك المغرب؛
  18. –رئيس مجلس المنافسة؛
  19. –رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة؛
  20. –مدير الوكالة الوطنية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
  21. –رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛
  22. –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  23. –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

ويمكن كذلك لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور اجتماعاتها، السلطات الحكومية والهيئات العمومية والمنظمات المهنية المعنية مباشرة بالمواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

المادة الرابعة

يمكن للجنة الوطنية:

  1. –إحداث مجموعات عمل مهمتها وضع الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال والتنسيق بينها؛
  2. –إحداث فرق عمل مكلفة بتنفيذ الإجراءات المقدمة من طرف اللجنة الوطنية والمصادق عليها من طرف الحكومة وتنسيق أعمالها.

المادة الخامسة

يمكن لأعضاء اللجنة الوطنية انتداب ممثلين عنهم لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية ويشترط في ممثلي السلطات الحكومية أن يكونوا مرتبين على الأقل في درجة مدير الإدارة المركزية أو ما يعادلها.

المادة السادسة

تجتمع اللجنة الوطنية مرة في السنة على الأقل، تحت رئاسة السيد الوزير الأول لدراسة تقدم الأعمال وعند الاقتضاء، إعداد البرنامج السنوي للإصلاحات والمصادقة على التقرير السنوي.

يمكن للجنة الوطنية أن تجتمع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المنتدبة لهذا الغرض من طرف الوزير الأول، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لدراسة الإجراءات المقترحة من طرف مجموعات العمل، التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال، والمصادقة عليها وتنسيق أجرأتها.

يمكن للوزير الأول، تلقائيا أو بطلب من أحد أعضاء اللجنة، أن يدرج ضمن جدول الأعمال كل نقطة ذات الصلة باختصاصاتها.

المادة السابعة

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة كتابة اللجنة الوطنية.

المادة الثامنة

تساعد اللجنة الوطنية في مهامها لجنة تقنية للإعداد والتتبع مكونة من ممثلي السلطات الحكومية والهيئات العمومية والمنظمات المهنية المعنية.

تجتمع اللجنة التقنية المذكورة بدعوة من كتابة اللجنة الوطنية.

المادة التاسعة

يحدد نظام داخلي يصادق عليه الوزير الأول تنظيم أشغال وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية للإعداد والتتبع وكذا كتابة اللجنة الوطنية.

المادة العاشرة

يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)، الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، الإمضاء: نزار بركة.