مادة madda
FR

ف 1يتولى الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض رئاسة اللجنة الوطنية، وتضم هذه اللجنة الأعضاء الآتيين:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السطلة الحكومية المكلفة بالعدل؛
  3. –الأمانة العامة للحكومة؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء والبيئة؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  8. –السطلة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
  15. –المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛
  16. –المندوب السامي للتخطيط؛
  17. –والي بنك المغرب؛
  18. –رئيس مجلس المنافسة؛
  19. –رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة؛
  20. –مدير الوكالة الوطنية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
  21. –رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛
  22. –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  23. –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

ف 2ويمكن كذلك لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور اجتماعاتها، السلطات الحكومية والهيئات العمومية والمنظمات المهنية المعنية مباشرة بالمواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.259 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: تأليف اللجنة

المادة الثالثة – المادة الخامسة
  1. المادة الثالثةيتولى الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض رئاسة اللجنة الوطنية، وتضم هذه اللجنة الأعضاء الآتيين:
  2. المادة الرابعةيمكن للجنة الوطنية:
  3. المادة الخامسةيمكن لأعضاء اللجنة الوطنية انتداب ممثلين عنهم لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية ويشترط في ممثلي السلطات الحكومية أن يكونوا مرتبين على الأقل في درجة مدير الإدارة الم
فهرس النص كاملا · 10 مواد