القسم الثالث: تأليف اللجنة
المادة الثالثة
ف 1يتولى الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض رئاسة اللجنة الوطنية، وتضم هذه اللجنة الأعضاء الآتيين:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السطلة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- –الأمانة العامة للحكومة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء والبيئة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السطلة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
- –المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –والي بنك المغرب؛
- –رئيس مجلس المنافسة؛
- –رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة؛
- –مدير الوكالة الوطنية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- –رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛
- –رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
ف 2ويمكن كذلك لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور اجتماعاتها، السلطات الحكومية والهيئات العمومية والمنظمات المهنية المعنية مباشرة بالمواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.259 — madda.ma
القسم الثالث: تأليف اللجنة
المادة الثالثة – المادة الخامسة- المادة الثالثةيتولى الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض رئاسة اللجنة الوطنية، وتضم هذه اللجنة الأعضاء الآتيين:
- المادة الرابعةيمكن للجنة الوطنية:
- المادة الخامسةيمكن لأعضاء اللجنة الوطنية انتداب ممثلين عنهم لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية ويشترط في ممثلي السلطات الحكومية أن يكونوا مرتبين على الأقل في درجة مدير الإدارة الم