مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.313

مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

صيغة محينة بتاريخ 1 ماي 2025
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.24.655 الصادر في 25 من شوال 1446 (24 أبريل 2025)؛ الجريدة الرسمية عدد 7400 بتاريخ 3 ذي القعدة 1446 (فاتح ماي 2025)، ص 2448.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 191 و 200 و 203 و 205 ومن 219 إلى 235 منه، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة الأولى

يعين الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه المؤهلون لتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، طبقا لأحكام المادة 224 من القانون المذكور، من قبل الإدارات أو الهيئات التابعين لها.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة 223 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، حين يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر بواسطة شيك، يجب أن يكون الساحب هو المخالف وأن يحرر لأمر القابض المعني. ويمكن أيضا أن يتم هذا الأداء بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 3

يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل شكل ومضمون وصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وكذا شكل ومضمون المحضر المشار فيه إلى الأداء المذكور الذي يقوم مقام الوصل والمنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 224 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

المادة 4

يقصد بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 وفي الفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و 236 و 237 من القانون رقم 52.05 سالف الذكر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

المادة 5

يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

المادة 6

يجب تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع عليها اختيار المخالف طبقا الأحكام الفقرة 4 من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وتسليمهما إلى صاحبهما من قبل المصلحة المذكورة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي معاينة المخالفة.

توجه المصلحة التي سجلت المخالفة إلى السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامة المخالف أو مكان أداء الغرامة والتي وقع عليها اختيار مرتكب المخالفة لأجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها:

  1. –أصل محضر المخالفة إذا اختار المخالف استرجاع الوثيقة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامته ونسخة من المحضر إذا اختار مكانا آخر؛
  2. –نسخة من الوصل المشار إليه في المادة 5 أعلاه؛
  3. –الوثيقة المحتفظ بها.

يراد بالسلطة المشار إليها أعلاه:

  1. –بالنسبة للدرك الملكي: الجهة والسرية؛
  2. –بالنسبة للأمن الوطني: المنطقة والمنطقة الإقليمية والأمن الإقليمي والأمن الجهوي ومفوضية الشرطة؛
  3. –بالنسبة لوزارة التجهيز والنقل: المديرية الجهوية أو الإقليمية.

إذا لم يتم سحب الوثيقة من قبل المخالف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من انصرام أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، تقوم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات بتوجيه الوثيقة المعنية إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية المعنية التابعة لوزارة التجهيز والنقل في حالة أداء الغرامة وبإحالتها رفقة محضر المخالفة على وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة.

تحدد المسافة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر في خمسين (50) كيلومترا على الأقل.

تحتسب هذه المسافة بين مقر العمالة أو الإقليم المتواجد بها السلطة التابع لها العون محرر محضر المخالفة، ومقر العمالة أو الإقليم التابع لها محل سكنى المخالف أو محل أداء الغرامة.

المادة 7

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يجوز أيضا أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.

غير أنه إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني يجوز أن يتم الأداء أيضا لدى المصالح المختصة للجمارك.

يجوز لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالمالية أن يحددا بقرار مشترك أماكن أخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية.

يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية بناء على الإدلاء للمصلحة المكلفة بالتحصيل بنسخة من محضر المخالفة.

عندما يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، طبقا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 المذكورة، بواسطة شيك، يجب أن يكون الساحب هو مرتكب المخالفة وأن يحرر لأمر المصلحة المكلفة بتحصيل الغرامة. ويجوز أيضا أن يتم هذا الأداء بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 8

طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تسلم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها، إلى المخالف، بعد الاطلاع على وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة ووصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية، الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة.

المادة 9

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 205 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تحدد الأماكن الأخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي تمت معاينتها طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 207 من القانون المذكور، بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية.

يتم أداء الغرامات التصالحية والجزافية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لدى المصلحة المكلفة بالتحصيل بناء على الإدلاء بالإشعار بالمخالفة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 200 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.

المادة 10

يترتب على تسديد مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 وفي 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تسليم المصلحة المكلفة بالتحصيل إلى المخالف وصلا يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل.

المادة 11

تطبيقا لأحكام المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يمكن أيضا أن يتم إيداع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة أو بأماكن أخرى تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية.

يتم الإيداع بناء على الإدلاء بوصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة تسجيل أو بسند ملكية المركبة أو بنسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو، في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، بناء على الإدلاء بنسخة من الإشعار بالمخالفة وبنسخة من الشكاية.

يتم الإيداع نقدا أو بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 231 المذكورة، يحدد مضمون وشكل وصل الإيداع بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل.

المادة 12

طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يسلم وكيل الملك أو السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها، إلى المخالف، بعد الاطلاع على وصل الإيداع ونسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو، في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، بعد الاطلاع على الإشعار بالمخالفة ووصل الإيداع ونسخة من الشكاية، الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة.

المادة 13

طبقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يتضمن الملف الذي يجب أن توجهه فورا المصلحة التي سجلت المخالفة التابع لها العون محرر المحضر إلى وكيل الملك، في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية ما يلي:

  1. –أصل محضر المخالفة؛
  2. –نسخة من وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو من شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة؛
  3. –الوثيقة المحتفظ بها، في حالة عدم المنازعة في المخالفة؛
  4. –نسخة من الشكاية ومن وصل الإيداع في حالة المنازعة.

غير أنه، في انتظار انصرام أجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحتفظ المصلحة التي سجلت المخالفة بالوثيقة المحتفظ بها وتوجهها في حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور، رفقة نسخة من المحضر إلى وكيل الملك المختص. وفي حالة الأداء، تقوم بإشعار وكيل الملك بذلك وتوجه إليه نسخة من وصل الأداء.

المادة 14

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1953) في تعيين الأعوان المقررين المتوفرة فيهم الأهلية لتوجيه إنذارات إلى السائقين وإلزام بعض أصحاب السيارات بإيقافها وقتا محدودا عن السير وقبض غرامات المصالحة المحدد مقدارها بموجب هذا القرار، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 15

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.

وزير العدل، الإمضاء: محمد الطيب الناصري.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.