مادة madda
FR

ف 1يجب تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع عليها اختيار المخالف طبقا الأحكام الفقرة 4 من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وتسليمهما إلى صاحبهما من قبل المصلحة المذكورة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي معاينة المخالفة.

ف 2توجه المصلحة التي سجلت المخالفة إلى السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامة المخالف أو مكان أداء الغرامة والتي وقع عليها اختيار مرتكب المخالفة لأجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها:

  1. –أصل محضر المخالفة إذا اختار المخالف استرجاع الوثيقة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامته ونسخة من المحضر إذا اختار مكانا آخر؛
  2. –نسخة من الوصل المشار إليه في المادة 5 أعلاه؛
  3. –الوثيقة المحتفظ بها.

ف 3يراد بالسلطة المشار إليها أعلاه:

  1. –بالنسبة للدرك الملكي: الجهة والسرية؛
  2. –بالنسبة للأمن الوطني: المنطقة والمنطقة الإقليمية والأمن الإقليمي والأمن الجهوي ومفوضية الشرطة؛
  3. –بالنسبة لوزارة التجهيز والنقل: المديرية الجهوية أو الإقليمية.

ف 4إذا لم يتم سحب الوثيقة من قبل المخالف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من انصرام أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، تقوم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات بتوجيه الوثيقة المعنية إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية المعنية التابعة لوزارة التجهيز والنقل في حالة أداء الغرامة وبإحالتها رفقة محضر المخالفة على وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة.

ف 5تحدد المسافة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر في خمسين (50) كيلومترا على الأقل.

ف 6تحتسب هذه المسافة بين مقر العمالة أو الإقليم المتواجد بها السلطة التابع لها العون محرر محضر المخالفة، ومقر العمالة أو الإقليم التابع لها محل سكنى المخالف أو محل أداء الغرامة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.10.313 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىيعين الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه المؤهلون لتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، طبقا لأحكام المادة 22
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 223 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، حين يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر بواسطة شيك، يجب أن يكون السا
  3. المادة 3يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل شكل ومضمون وصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وكذا شكل ومضمون المحضر المشار فيه إلى الأداء المذك
  4. المادة 4يقصد بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 وفي الفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و 236 و 237 من القانون رقم 52.05 سالف الذكر الوكالة ا
  5. المادة 5يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
  6. المادة 6يجب تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع عليها اختيار المخالف طبقا الأحكام الفقرة 4 من
  7. المادة 7تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يجوز أيضا أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية لدى القباضات التابعة للخزينة العامة
  8. المادة 8طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تسلم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع ال
  9. المادة 9تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 205 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تحدد الأماكن الأخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي تمت معاينت
  10. المادة 10يترتب على تسديد مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 وفي 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون رقم 52
  11. المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يمكن أيضا أن يتم إيداع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة لدى القباضات التابعة لل
  12. المادة 12طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يسلم وكيل الملك أو السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من
  13. المادة 13طبقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يتضمن الملف الذي يجب أن توجهه فورا المصلحة التي سجلت المخالفة التابع لها العون محرر المحضر إلى وكيل الم
  14. المادة 14تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1
  15. المادة 15يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يع
فهرس النص كاملا · 15 مادة