المادة 5
صيغة محينة بتاريخ 1 ماي 2025
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.10.313 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيعين الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه المؤهلون لتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، طبقا لأحكام المادة 22
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 223 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، حين يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر بواسطة شيك، يجب أن يكون السا
- المادة 3يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل شكل ومضمون وصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وكذا شكل ومضمون المحضر المشار فيه إلى الأداء المذك
- المادة 4يقصد بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 وفي الفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و 236 و 237 من القانون رقم 52.05 سالف الذكر الوكالة ا
- المادة 5يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
- المادة 6يجب تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع عليها اختيار المخالف طبقا الأحكام الفقرة 4 من
- المادة 7تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يجوز أيضا أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية لدى القباضات التابعة للخزينة العامة
- المادة 8طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تسلم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع ال
- المادة 9تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 205 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تحدد الأماكن الأخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي تمت معاينت
- المادة 10يترتب على تسديد مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 وفي 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون رقم 52
- المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يمكن أيضا أن يتم إيداع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة لدى القباضات التابعة لل
- المادة 12طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يسلم وكيل الملك أو السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من
- المادة 13طبقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يتضمن الملف الذي يجب أن توجهه فورا المصلحة التي سجلت المخالفة التابع لها العون محرر المحضر إلى وكيل الم
- المادة 14تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1
- المادة 15يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يع