مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.319

مرسوم رقم 2.10.319 بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية

مرسوم بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية

نص الإصدارمرسوم رقم 2.10.319 صادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بتأسيس صندوق للإيداع والتدبير ولاسيما الفصلين 14 و 23 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) بتأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) الذي يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول من 148 إلى 165 ومن 171 إلى 197 ومن 343 إلى 346 من النص الملحق بالظهير الشريف المذكور رقم 1.60.223 ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال أغماني.

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

إن رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الإيرادات المحمولة على كاهل الشخص المسؤول أو مؤمنه بما فيها الإيراد الإضافي الممنوح طبق الشروط المقررة في الفصول من 171 إلى 197 من ملحق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) تقدر طبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم والتي تم احتسابها، رغم كل الأحكام التنظيمية المخالفة، على أساس قائمة الوفيات PF60-64 ونسبة الفائدة % 3,5 ونسبة التكاليف %3.

كما تطبق هذه التعريفات على:

  1. 1-تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الأحوال المنصوص عليها في الفصول من 148 إلى 155 ومن 162 إلى 165 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) أو على تأسيس 1 الجريدة الرسمية عدد 5896 بتاريخ 25 ذو الحجة 1431 (2 ديسمبر 2010)، ص 5137. رؤوس الأموال التي يتعين على المؤاجرين غير المؤمنين أن يدفعوها لصندوق الإيداع والتدبير طبقا لمقتضيات الفصول من 343 إلى 346 من ملحق هذا الظهير الشريف والفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959)؛
  2. 2-رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة بمقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.

وتقدر تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفصل 156 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) طبق تعريفة 4.75 في المائة لصندوق التقاعد 1 الواردة في الجدول 4 الملحق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

تطبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

ينسخ المرسوم رقم 2.59.1169 الصادر في 13 من جمادي الأولى 1379 (14 نوفمبر 1959) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات المنفذة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو المنفذة بموجب مقرر قضائي.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني كل حسب اختصاصه.