المادة الثانية
تطبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.10.319 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.319 بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىإن رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الإيرادات المحمولة على كاهل الشخص المسؤول أو مؤمنه بما فيها الإيراد ال
- المادة الثانيةتطبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.59.1169 الصادر في 13 من جمادي الأولى 1379 (14 نوفمبر 1959) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات المنفذة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأم
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني كل حسب اختصاصه.