مادةmadda
FR

تطبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.10.319 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.319 بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىإن رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الإيرادات المحمولة على كاهل الشخص المسؤول أو مؤمنه بما فيها الإيراد ال
  2. المادة الثانيةتطبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.59.1169 الصادر في 13 من جمادي الأولى 1379 (14 نوفمبر 1959) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات المنفذة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأم
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني كل حسب اختصاصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد