مادة madda
FR

ف 1إن رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الإيرادات المحمولة على كاهل الشخص المسؤول أو مؤمنه بما فيها الإيراد الإضافي الممنوح طبق الشروط المقررة في الفصول من 171 إلى 197 من ملحق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) تقدر طبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم والتي تم احتسابها، رغم كل الأحكام التنظيمية المخالفة، على أساس قائمة الوفيات PF60-64 ونسبة الفائدة % 3,5 ونسبة التكاليف %3.

ف 2كما تطبق هذه التعريفات على:

  1. 1-تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الأحوال المنصوص عليها في الفصول من 148 إلى 155 ومن 162 إلى 165 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) أو على تأسيس 1 الجريدة الرسمية عدد 5896 بتاريخ 25 ذو الحجة 1431 (2 ديسمبر 2010)، ص 5137. رؤوس الأموال التي يتعين على المؤاجرين غير المؤمنين أن يدفعوها لصندوق الإيداع والتدبير طبقا لمقتضيات الفصول من 343 إلى 346 من ملحق هذا الظهير الشريف والفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959)؛
  2. 2-رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة بمقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.

ف 3وتقدر تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفصل 156 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) طبق تعريفة 4.75 في المائة لصندوق التقاعد 1 الواردة في الجدول 4 الملحق بهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.319 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.319 بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىإن رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الإيرادات المحمولة على كاهل الشخص المسؤول أو مؤمنه بما فيها الإيراد ال
  2. المادة الثانيةتطبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.59.1169 الصادر في 13 من جمادي الأولى 1379 (14 نوفمبر 1959) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات المنفذة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأم
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني كل حسب اختصاصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد