مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.494

مرسوم رقم 2.10.494 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم مراقبة المقاييس واعتماد هيئات تقييم المطابقة

مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم مراقبة المقاييس واعتماد هيئات تقييم المطابقة

التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.14.129 صادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014( بتتميم المرسوم رقم 2.10.494 الصادر في 23 من محرم 1432 ( 29 ديسمبر 2010) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم مراقبة المقاييس واعتماد هيئات تقييم المطابقة، الجريدة الرسمية عدد 6250 - 24 جمادى الآخرة 1435 (24 أبريل 2014 ) ص 4199.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 16 المكررة منه؛

وعلى القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.206 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛

وعلى القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس؛

وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم:

  1. –الموافقة على النماذج والفحص الأول والفحص بعد التركيب والفحص الدوري للمقاييس المنظمة وكذا استعمال معدات الدولة بمناسبة مراقبة المقاييس؛
  2. –معايرة المقاييس وتحديد أحجام أوعية القياس؛
  3. –تسليم علامة مطابقة المقاييس لهيئات المراقبة المرخص لها؛
  4. –تقييم الهيئات المرخص لها أو المترشحة للحصول على الترخيص.

المادة الثانية

تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة الثالثة

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم اعتماد هيئات تقييم المطابقة.

وتهم هذه الأجرة ما يلي:

  1. –تدبير ملفات الاعتماد؛
  2. –دراسة الطلبات الأولية؛
  3. –إطلاق عمليات الحراسة؛
  4. –دراسة طلبات التجديد؛
  5. –دراسة طلبات توسيع النطاق؛
  6. –عمليات تقييم الاعتماد؛
  7. –حق استعمال علامة الاعتماد؛
  8. –تكوين المقيمين وخبراء الاعتماد؛
  9. –امتحان التأهيل الخاص بالمقيمين وخبراء الاعتماد.

المادة الرابعة

تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة 3 أعلاه بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة الرابعة المكررة

يتم أداء الأجرة التي تمت تصفيتها، عن الخدمات المنصوص عليها على التوالي في المادتين الأولى والثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.494 الصادر في 23 من محرم 1432 (29) ديسمبر (2010)، داخل أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إصدار أمر بالمداخيل للمحاسب أو الشسيع المداخيل أو بواسطة تسليم شيك أو عن طريق تحويل أو الدفع الفائدة حساب مفتوح في اسم مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والقياسة أو بأي وسيلة أخرى للأداء منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

في حالة عدم الأداء داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، يتم تحصيل المبالغ الواجبة والزيادات المضافة إلى هذه المبالغ وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

المادة الخامسة

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.98.524 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1419 (29 سبتمبر 1998) المتعلق بالأتاوى المقبوضة من لدن وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية عن مراقبة المقاييس.

غير أنه، تظل سارية المفعول، إلى حين نشر القرار المشترك المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أحكام المرسوم لسالف الذكر رقم 2.98.524.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.