مادة madda
FR

ف 1يتم أداء الأجرة التي تمت تصفيتها، عن الخدمات المنصوص عليها على التوالي في المادتين الأولى والثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.494 الصادر في 23 من محرم 1432 (29) ديسمبر (2010)، داخل أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إصدار أمر بالمداخيل للمحاسب أو الشسيع المداخيل أو بواسطة تسليم شيك أو عن طريق تحويل أو الدفع الفائدة حساب مفتوح في اسم مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والقياسة أو بأي وسيلة أخرى للأداء منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ف 2في حالة عدم الأداء داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، يتم تحصيل المبالغ الواجبة والزيادات المضافة إلى هذه المبالغ وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة المكررة من مرسوم رقم 2.10.494 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة