مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.587

مرسوم رقم 2.10.587 بتطبيق القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

مرسوم رقم 2.10.587 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتطبيق القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة - (نسخ)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه؛

وعلى القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ولا سيما المادة 41 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ذي القعدة 1432 (فاتح أبريل 2011)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تخصص من ميزانية وزارة العدل اعتمادات مالية لتغطية أتعاب ومصاريف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

المادة الثانية

تحدد في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية.

المادة الثالثة

تتولى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أساس تعاقدي مع وزارة العدل، ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها، عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.

المادة الرابعة

تخضع الأموال المرصودة لهذه الغاية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منها فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: محمد الطيب الناصري.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.