المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.10.587 بتطبيق القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
تحدد في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.10.587 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.587 بتطبيق القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تخصص من ميزانية وزارة العدل اعتمادات مالية لتغطية أتعاب وم
- المادة الثانيةتحدد في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية.
- المادة الثالثةتتولى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أساس تعاقدي مع وزارة العدل، ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها، عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين
- المادة الرابعةتخضع الأموال المرصودة لهذه الغاية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منها فيما يخصه.