مرسوم رقم 2.11.04 يتعلق بإلحاق أو وضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية الموظفين والأعوان التابعين للمرافق المنقولة الى المجموعة
مرسوم يتعلق بإلحاق أو وضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية الموظفين والأعوان التابعين للمرافق المنقولة الى المجموعة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المواد من 1.83 الى 13.83 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط إلحاق أو وضع رهن إشارة المجموعة، الأعوان والموظفين التابعين للمرافق المنقولة في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجموعة وفقا للقرار المحدث لها.
المادة الثانية
يعتبر في وضعية إلحاق أو وضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية، الأعوان والموظفون الذين يشتغلون في المرفق لحظة نقله للمجموعة، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين والأعوان في محاضر مداولات المجالس الجماعية المتعلقة بإحداث مجموعة التجمعات الحضرية أو الانضمام إليها.
المادة الثالثة
تحدد بقرار لوزير الداخلية، شروط إلحاق أو وضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية الموظفين والأعوان الذين سيشتغلون في المرافق التي تدبرها المجموعة بعد إحداثها.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، الى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.