صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثانية
يعتبر في وضعية إلحاق أو وضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية، الأعوان والموظفون الذين يشتغلون في المرفق لحظة نقله للمجموعة، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين والأعوان في محاضر مداولات المجالس الجماعية المتعلقة بإحداث مجموعة التجمعات الحضرية أو الانضمام إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.04 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.04 يتعلق بإلحاق أو وضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية الموظفين والأعوان التابعين للمرافق المنقولة الى المجموعة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط إلحاق أو وضع رهن إشارة المجموعة، الأعوان والموظفين التابعين للمرافق المنقولة في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجموعة وفقا للقرار المحدث لها.
- المادة الثانيةيعتبر في وضعية إلحاق أو وضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية، الأعوان والموظفون الذين يشتغلون في المرفق لحظة نقله للمجموعة، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين والأعوان
- المادة الثالثةتحدد بقرار لوزير الداخلية، شروط إلحاق أو وضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية الموظفين والأعوان الذين سيشتغلون في المرافق التي تدبرها المجموعة بعد إحداثها.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، الى وزير الداخلية.