مرسوم رقم 2.11.141 بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.19.482 ، الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6790 ، الصادرة بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4632 ؛
- المرسوم رقم 2.16.167 صادر في 18 من رمضان 1437 (24 يونيو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 ، الصادرة بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص 5527.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يتقاضى الشيوخ والمقدمون القرويون المعينون بموجب قرار لعامل الإقليم أو العمالة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تعويضا شهريا عن الخدمات المقدمة يحدد كما يلي:
- –ابتداء من فاتح ماي 2019:
- –الشيوخ القرويون: 2.700 درهم؛
- –المقدمون القرويون: 2.200 درهم.
- –ابتداء من فاتح يناير 2020:
- –الشيوخ القرويون: 2.900 درهم؛
- –المقدمون القرويون: 2.400 درهم.
- –ابتداء من فاتح يناير 2021:
- –الشيوخ القرويون: 3.000 درهم؛
- –المقدمون القرويون: 2.500 درهم.
المادة الثانية
تنسخ ابتداء من فاتح يوليو 2011 مقتضيات المرسومين رقم 2.86.587 ورقم 2.86.588 الصادرين في 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986) بتحديد التعويضات الممنوحة، على التوالي، للشيوخ القرويين والمقدمين القرويين.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من جمادى الآخرة 1432 (31 ماي 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.