المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.11.141 بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين
صيغة محينة بتاريخ 27 يونيو 2019
ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
ف 2وحرر بالرباط في 27 من جمادى الآخرة 1432 (31 ماي 2011).
ف 3الإمضاء: عباس الفاسي.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
ف 6وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
ف 7الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.11.141 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.141 بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيتقاضى الشيوخ والمقدمون القرويون المعينون بموجب قرار لعامل الإقليم أو العمالة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تعويضا شهريا عن الخدمات المقدمة يحدد كما يل
- المادة الثانيةتنسخ ابتداء من فاتح يوليو 2011 مقتضيات المرسومين رقم 2.86.587 ورقم 2.86.588 الصادرين في 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986) بتحديد التعويضات الممنوحة، على التوالي،
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل