مرسوم رقم 2.11.344 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس
مرسوم يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
التعديلات (2)
- مرسوم رقم 2.23.1144 صادر في 5 ذي القعدة 1445 (14 ماي 2024(، الجريدة الرسمية عدد 7302 بتاريخ 14 ذو القعدة 1445 (23 ماي 2024)، ص 2979.
- مرسوم رقم 2.13.981 صادر في 27 من رمضان 1435 (25 يوليو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6289 بتاريخ 12 ذو القعدة 1435 (8 سبتمبر 2014)، ص 6762.
نص تمهيدي
2 الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 72 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.28 الصادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 الصادر في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 ؛
وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة الأولى
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تنفذ النفقات المنصوص عليها في ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
تتضمن تكاليف ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جزئين. يشمل الجزء الأول نفقات التسيير ويشمل الجزء الثاني نفقات الاستثمار.
يعد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصفته آمرا بالصرف، مشروع ميزانية المجلس وفق قائمة مالية مبسطة تحصر بمقرر مشترك لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
المادة 3
يمكن تغيير لائحة أبواب القائمة المالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو تتميمها ضمن نفس الشروط المطبقة على إعدادها.
المادة 4
يمكن تغيير الاعتمادات المفتوحة على مستوى الفصل من لدن الآمر بالصرف بعد الإشهاد على صحة الاعتمادات المتوفرة من لدن المحاسب.
المادة 5
يمكن أن تؤدى بعض نفقات التسيير عن طريق الشساعة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن أن يصل سقف شساعة النفقات إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم ويمكن رفعه عند الحاجة لأسباب مبررة قانونا بمقرر من الآمر بالصرف، يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية.
يتوفر شسيع النفقات على حساب للأموال الخاصة المفتوحة بهذه الصفة لدى الخزينة العامة للمملكة.
المادة 6
يحدد سقف نفقات المعدات الذي يؤذن لشسيع النفقات أن يؤديه في خمسين ألف (50.000) درهم عن كل دين. ويمكن رفع هذا السقف عند الحاجة لأسباب مبررة قانونا، بمقرر للآمر بالصرف يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من البند 1 من المادة 91 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.22.431 ، يقَدَّر حَد سندات الطلب حسب كل عملية نفقة منجزة في هذا الشأن.
المادة 7 المكررة
استثناء من أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من البند 4 من المادة 91 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.22.431 ، يتعين على صاحب المشروع، إعمالا لمبدإ المنافسة المسبقة، أن يستشير كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وأن يقدّم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان على الأقل.
المادة 8
استثناء من أحكام المادة 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.431:
يمكن للمجلس إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المحدود بالنسبة إلى جميع الأعمال التي يقل مبلغها التقديري عن مليوني (2.000.000) درهم دون احتساب الرسوم؛
لا يلزم صاحب المشروع، عند إبرام طلب العروض المحدود، بإعداد شهادة إدارية.
المادة 9
يمكن لمحاسب المجلس حضور أشغال لجان طلبات العروض، ويمثل بهذه الصفة الخزينة العامة للمملكة.
المادة 10
علاوة على الأعمال المنصوص عليها في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم السالف الذكر رقم 2.22.431 ، يمكن للمجلس إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز أحد الأعمال التالية:
- –الأعمال الفندقية وأعمال الإيواء والاستقبال والمأكل؛
- –الترجمة الفورية وترجمة الوثائق والتدقيق اللغوي؛
- –تنظيم التظاهرات والندوات والفعاليات؛
- –أعمال التكوين التي تستلزم كفاءات أو خبرات خاصة؛
- –إنجاز الدراسات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.
المادة 10 المكررة
لا تطبق أحكام البنود 6 (الفقرة الأولى) و 9 و 10 من المادة 91 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.22.431 على سندات الطلب المبرمة من لدن المجلس.
المادة 11
يتوفر محاسب المجلس على أجل عشرة (10) أيام لوضع التأشيرة أو إيقاف أداء ملفات الأمر بالأداء المحالة إليه.
ويجري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ استلام ملفات الأمر بالأداء.
لا تخضع نفقات المجلس لمراقبة الالتزامات بالنفقات.
غير أنها تخضع لمراقبة صحة النفقة والتي تنصب على:
- –صحة حسابات التصفية؛
- –الطابع الإبرائي للآداء؛
- –صفة الآمر بالصرف أو نائبه؛
- –توفر اعتمادات الآداء؛
- –تقديم المستندات المثبتة للنفقة.
المادة 12
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس للمراقبة البعدية والتي تهدف إلى تقييم مطابقة تدبيره للمهمة والأهداف المسطرة، وكذا إلى صحة مستندات التدبير المالي والمحاسبي للآمر بالصرف.
طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 128.12 ، يقوم المجلس الأعلى للحسابات بهذه المراقبة.
ويمكن للرئيس أن يعمل كذلك على إنجاز افتحاصات خارجية لإنجاز هذه المراقبات بصفة منتظمة.
المادة 13 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.