المادة 2
من مرسوم رقم 2.11.344 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2024
ف 1تتضمن تكاليف ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جزئين. يشمل الجزء الأول نفقات التسيير ويشمل الجزء الثاني نفقات الاستثمار.
ف 2يعد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصفته آمرا بالصرف، مشروع ميزانية المجلس وفق قائمة مالية مبسطة تحصر بمقرر مشترك لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.11.344 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.344 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىمع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تنفذ النفقات المنصوص عليها في ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 2تتضمن تكاليف ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جزئين. يشمل الجزء الأول نفقات التسيير ويشمل الجزء الثاني نفقات الاستثمار.
- المادة 3يمكن تغيير لائحة أبواب القائمة المالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو تتميمها ضمن نفس الشروط المطبقة على إعدادها.
- المادة 4يمكن تغيير الاعتمادات المفتوحة على مستوى الفصل من لدن الآمر بالصرف بعد الإشهاد على صحة الاعتمادات المتوفرة من لدن المحاسب.
- المادة 5يمكن أن تؤدى بعض نفقات التسيير عن طريق الشساعة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 6يحدد سقف نفقات المعدات الذي يؤذن لشسيع النفقات أن يؤديه في خمسين ألف (50.000) درهم عن كل دين. ويمكن رفع هذا السقف عند الحاجة لأسباب مبررة قانونا، بمقرر للآمر با
- المادة 7استثناء من أحكام الفقرة الثانية من البند 1 من المادة 91 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.22.431 ، يقَدَّر حَد سندات الطلب حسب كل عملية نفقة منجزة في هذا الشأن.
- المادة 7 المكررةاستثناء من أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من البند 4 من المادة 91 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.22.431 ، يتعين على صاحب المشروع، إعمالا لمبدإ المنافسة المسبقة،
- المادة 8استثناء من أحكام المادة 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.431:
- المادة 9يمكن لمحاسب المجلس حضور أشغال لجان طلبات العروض، ويمثل بهذه الصفة الخزينة العامة للمملكة.
- المادة 10علاوة على الأعمال المنصوص عليها في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم السالف الذكر رقم 2.22.431 ، يمكن للمجلس إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موض
- المادة 10 المكررةلا تطبق أحكام البنود 6 (الفقرة الأولى) و 9 و 10 من المادة 91 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.22.431 على سندات الطلب المبرمة من لدن المجلس.
- المادة 11يتوفر محاسب المجلس على أجل عشرة (10) أيام لوضع التأشيرة أو إيقاف أداء ملفات الأمر بالأداء المحالة إليه.
- المادة 12يخضع تنفيذ ميزانية المجلس للمراقبة البعدية والتي تهدف إلى تقييم مطابقة تدبيره للمهمة والأهداف المسطرة، وكذا إلى صحة مستندات التدبير المالي والمحاسبي للآمر بالصر