مادةmadda
مرسوم رقم 2.11.371

مرسوم رقم 2.11.371 يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملة الاستفتاء

نص تمهيدي

مرسوم رقم 2.11.371 صادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملة الاستفتاء1 الوزير الأول، بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 112 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

إن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملة الاستفتاء مفتوح في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح حملة الاستفتاء.

المادة الثانية

يتم توزيع المدد الزمنية المرتبطة باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المشاركة في حملة الاستفتاء بمقتضى قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وتحدد في هذا القرار المدد الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة وترتيب الحصص سواء بالنسبة للتدخلات أو تغطية التجمعات التي تنظمها هذه الأحزاب والمنظمات.

المادة الثالثة

تحدث للإشراف على استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية لجنة تضم في عضويتها ممثل وزارة الاتصال وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء وكذا ممثلي مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية.

ويحدد القرار المشار إليه في المادة الثانية أعلاه مسطرة اجتماعات هذه اللجنة وطريقة عملها.

المادة الرابعة

يعهد إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011).

الإمضاء عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.

وزير العدل، الإمضاء: محمد الطيب الناصري.

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: محمد خالد الناصري.