المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.11.371 يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملة الاستفتاء
يعهد إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.11.371 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.371 يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملة الاستفتاء
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىإن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملة الاستفتاء مفتوح في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح حملة الاست
- المادة الثانيةيتم توزيع المدد الزمنية المرتبطة باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المشار
- المادة الثالثةتحدث للإشراف على استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية لجنة تضم في عضويتها ممثل وزارة الاتصال وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الا
- المادة الرابعةيعهد إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.